وكيل «دستورية الشيوخ»: حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف أعباء المواطن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أشاد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وتستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية وتدل على قوة الاقتصاد المصري وتحمله لمثل هذه الأعباء المكلفة.
أكد «عفيفي» في بيان، أن قرارات الرئيس السيسي وتوجيهاته بتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بدءًا من الشهر المقبل، تؤكد قربه من المواطن المصري، فهو يعلم جيدا كيف تحمل المصريون فاتورة الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم فإن كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة، فضلا عن آثار الأزمات التي طالت العالم، وأثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات دول كبرى.
أشار إلى أن وعي المصريين كان سببا في تحملهم الموجات المتكررة من زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، لذا فهم يدركون جيدا أن القيادة السياسية والدولة المصرية يبذلون قصارى جهدهم لاتخاذ إجراءات تصب في النهاية في صالح الشعب المصري.
أوضح أن إصرار الرئيس على زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن، ما يجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيقها، منوها بأن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الشيوخ التضخم ارتفاع الأسعار الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
مشاركة