الخميس, 8 فبراير 2024 11:43 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

حذر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، الشباب الخريجين من الوقوع في حبائل الابتزاز من قبل مجموعات من ضعاف النفوس بحجة التعيين من خلال ايهامهم مقابل مبالغ مالية لغرض تعيينهم. 

وأفاد المجلس في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، بأنه “يحذر الشباب الخريجين من الوقوع في حبائل الابتزاز من قبل مجموعات من ضعاف النفوس بحجة التعيين من خلال ايهامهم مقابل مبالغ مالية لغرض تعيينهم”، داعيا، “الى عدم الانجرار لأية مزاعم كاذبة ووهمية وعدم تصديق اية جهة تدعي التعيينات كون الملف حصرا بيد المجلس”.

 

وطالب المجلس “الخريجين الذين يتعرضون الى الابتزاز تقديم شكوى الى هيئة النزاهة ديوان الرقابه المالية الاتحادي او مجلس الخدمة او الجهات القضائية للحد من هذه الظاهرة”، مبينا انه “اخذ على عاتقه ادارة ملف التعيين بكل شفافية وبعيدا عن اية تدخلات او ضغوط او فساد”. 

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: يجوز بمخالفات ضياع حقوق الدولة التحقيق بعد معاش المتهم

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.

وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

وأشارت، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.

وأوضحت، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،

فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100485 لسنة 65 قضائية. عليا.

مقالات مشابهة

  • تمديد استلام طلبات التعيين في مديرية النظافة بدمشق
  • الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد المال
  • التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لوظائف وزارة النقل
  • الخدمة المدنية: الخميس القادم إجازة رسمية
  • الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم اجازة رسمية
  • وزارة الخدمة المدنية تعلن إجازة رسمية يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد العمال العالمي
  • مجلس الدولة: يجوز التحقيق بمخالفات ضياع حقوق الدولة بعد معاش المتهم
  • مجلس الدولة: يجوز بمخالفات ضياع حقوق الدولة التحقيق بعد معاش المتهم
  • وزير الاتصال يحذر من مغبة الوقوع في الأخبار المغلوطة التي تغذيها الإشاعات
  • «مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي