صندوق البحر الأحمر يفتح باب التقديم للدورة الرابعة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلن صندوق البحر الأحمر، الثلاثاء، عن إطلاق الجولة الأولى من دورته الرابعة لدعم المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج.
ودعا صندوق البحر الأحمر صانعي الأفلام الراغبين في الحصول على منحة لمرحلة ما بعد الإنتاج، والمهتمين بدعم مشاريعهم السينمائية في مراحل الإتمام والتوزيع والعرض، إلى سرعة تقديم الطلبات وتزويد الصندوق بمشاريعهم السينمائية لتحظى بأفضل فرص الدعم.
وأشار الصندوق إلى أنه شرع في استقبال طلبات التقديم ابتداءً من اليوم، من مخرجين من أصول جنسيات عربية وأفريقية، حيث يفتح أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة (التي لا تقل مدتها عن 60 دقيقة) إلى جانب المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.
وحث الصندوق صانعي الأفلام إلى ترقب جولات الصندوق القادمة ومعرفة المزيد من المعلومات حول الشروط والأحكام وطريقة التقديم.
يُذكر أن صندوق البحر الأحمر يطلق حملة لدعم أكثر من 100 مشروع، وذلك بمنح تصل إلى 500 ألف دولار لكل مشروع، وفي كافة مراحلها الإنتاجية، سواء لتطوير المشاريع، أو إنتاجها، أو دعم عمليات قيد الإنجاز.
main 2024-02-08 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: صندوق البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.