تنتهى اليوم الخميس المدة المحددة لمستريح الأدوات الصحية للاستئناف على حبسه 3 سنوات وفقا لنص المادة 406 من قانون الإجراءات والتي نصت على أن يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.

  فيما يجوز أن يقدم الصادر بحقه حكما بالحبس في الجنح الاستئناف بعد مرور الـ 10 أيام في حال وجود مرض مصحوب بتقرير طبي.   وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يومًا من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.   وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.   وكانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، بقبول استئناف النيابة العامة على براءة مالك شركة أدوات صحية لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالحبس 3 سنوات، يستعرض اليوم السابع أخر موعد للاستئناف على الحكم الصادر .  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنح الازبكية الحوادث اليوم قطار المحاكمات مستريح الأدوات الصحية جرائم النصب لمستريح

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني

بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية  ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.

وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.


عقوبة النصب الإلكتروني


عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
 

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مقالات مشابهة

  • رغم صدور حكم بسجنه.. المقريف يستقبل وكيل وزارته ويتسلم “درع التميز”
  • حظر استيراد الطيور الحية من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور
  • قرار وزاري بحظر استيراد الطيور الحية
  • الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية في اليوم العالمي لحماية المستهلك
  • الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في اتهامه بالاتجار بالعملة..اليوم
  • اليوم.. الحكم علي متهمي "داعش سوهاج"
  • اليوم.. الحكم على متهمة فى قضية خلية الهرم
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • استدرج ضحاياه عبر تليجرام.. مصير مستريح نجع حمادي بعد النصب على المواطنين
  • تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل