بالقانون.. أسهل طريقين لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية دون عناء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تُعد قائمة المنقولات الزوجية من أهم الوثائق التي تُنظم العلاقة بين الزوجين في حال وقوع الطلاق، إلا أنها قد تُثير العديد من المشاكل، خاصةً عندما يرفض أحد الطرفين تسليم المنقولات للطرف الآخر.
نشرح في السطور التالية، أسهل طريقتين لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية، وفقًا لتصريحات المحامي محمود جمال المحام مع «الوطن».
يقول «جمال»، إن هناك طريقتين لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية، أولها اللجوء لمحكمة الجنح من خلال رفع دعوى تبديد منقولات زوجية، في هذه الحالة، يقوم الزوج بعرض قائمة المنقولات الزوجية أمام المحكمة، وفي حال رفض الزوج عرض المنقولات، تُصدر المحكمة حكمًا بالحبس.
اللجوء لمحكمة الأسرةويضيف أنّ الطريق الثاني هو رفع دعوى تُسمى المطالبة بأعيان جهاز أمام محكمة الأسرة، في هذه الحالة، يكون أمام الزوج ثلاث خيارات:
رد المنقولات بحالتها. دفع قيمة المنقولات طبقًا لما هو مثبت بالقائمة. يتم الحجز على الزوج.ويشير «جمال» إلى أنّ محكمة الأسرة لا تحكم بالحبس في هذه الحالة.
وأوصى بضرورة اللجوء إلى الحل السلمي، وهو تسليم المنقولات أو قيمتها، دون الذهاب إلى محاكم الجنح، مراعاة لنفسية الأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاطفال الصغار محكمة الأسرة محكمة الاسرة محكمة الجنح منقولات الزوجية قائمة المنقولات الزوجیة
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب بضم حضانة طفلته بعد هجر زوجته منذ عام ورفضها تمكينه من الرؤية
أقام زوج دعوي ضم حضانة لطفلته، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي فيها حرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال عام بعد هجر زوجته، ليؤكد:" زوجتي تتقاضي النفقات التي تصل إلى 20 ألف جنيه شهرياً، ورفضت تمكيني من التواصل معها، وشهرت بى".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة، "زوجتي استولت علي ممتلكاتي وخدعتني بعد زواج دام 7 سنوات، وعندما أعترض هجرت مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر وحرمتني من رؤية طفلتي".
وتابع الزوج، "زوجتي تسافر وتترك الصغيرة مرة لمنزل خالتها ومرة زوجة أخيها، وآخر مرة تركتها بمنزل صديقتها، فهي للاسف غير أمينة علي رعايتها، مما دفعني لملاحقتها للحصول على الحضانة ".
وأكد، "زوجتي تظهرني أمام جميع الأهل والأصدقاء بأني الشخص الشرير الذي يمتنع عن الإنفاق على طفلته، وحرمتني من أبسط حقوقي في رؤيتها، وشهرت بي، وواصلت تهديدي لابتزازي لسداد المزيد من النفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة