تفاصيل ضبط شقة تدار للأعمال المنافية للآداب في الدقهلية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تم اليوم اقتحام شقة سكنية في منطقة مساكن الزراعة بمدينة بلقاس بواسطة ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة في منطقة شرق الدلتا، بالتعاون مع أداب أمن الدقهلية.
تمت هذه العملية في إطار حملة لمكافحة الأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة وأعمال الدعارة التي كانت تحدث في الشقة.
أسفرت الحملة عن اكتشاف وجود ست نساء داخل الشقة، بينهن طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، إضافة إلى ستة رجال.
بدأت العملية بتلقي ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب معلومات من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية حول قيام "منى.ح.ع.م" وشريكها "محمد.ح.ا.إ" باستغلال مسكنهما لأغراض غير قانونية.
تم استصدار إذن من النيابة العامة لتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة في منطقة شرق الدلتا وضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية لمداهمة الشقة.
تم ضبط "مصطفى.م.م.ا" وهو يمارس الدعارة برفقة الطفلة "شروق.إ.ا"، إضافة إلى ضبط خمس نساء آخريات.
تم العثور على مبالغ نقدية وهواتف محمولة ومواد جنسية داخل الشقة.
اعترفت المتهمة الرئيسية بتورطها في إدارة الشقة لأغراض غير قانونية، بينما اعترف باقي المتهمين بممارسة أعمال الدعارة.
تم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه مديرية أمن الدقهلية شقة سكنية محافظة بني سويف محافظة دمياط ممارسة الرذيلة راغبي المتعة الحرام مكافحة جرائم المنافية للآداب الآداب العامة
إقرأ أيضاً:
مالك مستشفى شهير بأكتوبر يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط مالك مستشفى شهير بأكتوبر، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة.
محكمة جنح مستأنف أكتوبر، أجلت جلسة استئناف مالك مستشفى شهير بأكتوبر على حكم حبسه سنتين، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة لجلسة 22 أبريل لضم الأحراز.
عقوبة ارتكاب أفعال مخلة في القانون
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
كما نصت المادة (278) من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".