السجن المشدد 6 سنوات لـ 3متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية في القاهرة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الاربعاء ، 3متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية في القاهرة.
السجن المشدد 6 سنوات لـ 3متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية في القاهرةكانت النيابة أحالت كل من «محمد_خ»، «هشام _ن»، «سيد_ن»، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين بتزوير محررات رسمية.
جاء في أمر الإحالة الإحالة أن المتهمون ارتكبوا تزوير محررات رسمية خاصة ببيع ماركات سيارات شهيرة، فقاموا بالاستيلاء على سيارات خاصة بالمجنى عليه «طارق_ع»، عن طريق استعمال محررات مزورة قدموها إلى موظفى الشهر العقارى حسنى النية بمكتب توثيق خاص ببيع السيارات. فقاموا بسرقة 8 سيارات، وتوكيلات البيع الرسمية الخاصة بهما، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى من المجنى عليها «سجدة_م».
المؤبد للمتهم لحيازة مواد مخدرة بالزيتونكما عاقبت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمجمع عابدين، اليوم الاربعاء ، المتهم بالسجن المؤبد لحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار .
كانت النيابة أحالت المتهم «محمد.ع» إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 12 نوفمبر للعام الماضى بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة، تم القبض عليه وبحوزته 500 جرام من مخدر «الهيروين» وسلاح أبيض «مطواه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية القاهرة محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.