مسؤول: خدمات ذوي الإعاقة تقدم حسب نوع إعاقة الشخص
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال مسؤول العلاقات العامة في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خالد خبراني، إن خدمات ذوي الإعاقة تقدم حسب نوع إعاقة الشخص.
وأضاف خبراني، بمداخلة لقناة الإخبارية، أنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة يحصلون على الخدمات شأنهم شأن غيرهم من بقية أفراد المجتمع، لكنهم يحصلون على خدمات مناسبة لإعاقتهم.
وأردف، أن التساوي في الخدمة قد يظلم جزءا من ذوي الإعاقة المستحقين للخدمات لذلك يتم تطبيق العدل في تقديم الخدمة وتعزيزها، لكن تقسيم الخدمات يكون حسب استحقاق الإغاثة وطريقة تقديم الخدمة، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لهم.
فيديو | مسؤول العلاقات العامة في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خالد خبراني: خدمات ذوي الإعاقة تقدم حسب نوع إعاقة الشخص #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/n6BSGy0nQK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الموظفة الحامل أبرزهم.. تخفيض ساعات العمل لبعض الموظفين
راعى القانون فئة من الموظفين لا يستطيعون استكمال عدد الساعات الكاملة للعمل، فمنحهم تخفيضا استثنائيًا لحالاتهم.
ومنح قانون الخدمة المدنية العديد من المكتسبات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات، بمقدار ساعة.
ونصت المادة (45) من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
بينما تنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
1 - الموظف ذى الإعاقة.
2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.