هل ذُكر النيل والفرات في رحلة الإسراء والمعراج؟ «البحوث الإسلامية» يوضح
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تناول كتاب عن الإسراء والمعراج قدمه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، موضوع ذكر النيل والفرات في رحلة معجزة الإسراء والمعراج، وقد ألف الكتاب الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الجمهورية السابق، بعنوان «الكلمات الطيبات في المأثور عن الإسراء والمعراج من الروايات وفيما وقع ليلتئذ من الآيات الباهرات»، واستعرض الكتاب حديثا في صحيح البخاري عما حدث في هذه الرحلة المعجزة التي أنعم الله بها على عبده ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ذكر النيل والفرات عند سدرة المنتهى.
وبخصوص معجزة الإسراء والمعراج فقد عرض مفتي الجمهورية السابق في كتابه ما جاء في المعراج من السنة، وذكر حديثا رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، وجاء في جزء من الحديث «ورُفِعَتْ لي سِدْرَةُ المُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ ووَرَقُهَا، كَأنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ في أصْلِهَا أرْبَعَةُ أنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، ونَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقالَ: أمَّا البَاطِنَانِ: فَفِي الجَنَّةِ، وأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ والفُرَاتُ».
وشرح الشيخ المطيعي في كتابه: وقوله «نهران باطنان» قال مقاتل: هما السلسبيل والكوثر، و«نهران ظاهران»، وجد بيانهما في الحديث بقوله النيل والفرات، قيل: يخرجان من أصلهما ثم يسيران حيث أراد الله تعالى، ثم يخرجان من الأرض ويجريان فيها، وعن ابن عباس أن جميع المياه من تحت صخرة بيت المقدس، ومن هنا يتفرق في الدنيا، وقد علمت أن الآلوسي قال في هذا: الله أعلم بصحته فتذكر.
وتابع في كتابه الذي قدمه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف: وعلى كل حال فالذي رآه صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى إنما هو مثالهما كما مثلت له النار والجنة وسائر الأنبياء وغير ذلك.
وتابع موضحا: قوله في الحديث «أمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ والفُرَاتُ»، ولم قل: إنهما في الجنة أو من الجنة كما قال في «الباطنين»، والأحاديث لا تجئ على خلاف المشاهدات الثابتة بالحس الصادق قطعا، فلا تغتر بما يقوله المتشددون المتعولمون المتصولجون الذين يريدون أن يكذب الله ورسوله.
حديث البخاري عن الإسراء والمعراجوفيما يلي نص الحديث الذي رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص رحلة الإسراء والمعراج: بيْنَا أنَا عِنْدَ البَيْتِ بيْنَ النَّائِمِ، واليَقْظَانِ - وذَكَرَ: يَعْنِي رَجُلًا بيْنَ الرَّجُلَيْنِ -، فَأُتِيتُ بطَسْتٍ مِن ذَهَبٍ، مُلِئَ حِكْمَةً وإيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إلى مَرَاقِّ البَطْنِ، ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وإيمَانًا، وأُتِيتُ بدَابَّةٍ أبْيَضَ، دُونَ البَغْلِ وفَوْقَ الحِمَارِ: البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مع جِبْرِيلَ حتَّى أتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قيلَ: مَن هذا؟ قالَ جِبْرِيلُ: قيلَ: مَن معكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قيلَ: وقدْ أُرْسِلَ إلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قيلَ: مَرْحَبًا به، ولَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فأتَيْتُ علَى آدَمَ، فَسَلَّمْتُ عليه، فَقالَ: مَرْحَبًا بكَ مِنَ ابْنٍ ونَبِيٍّ، فأتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قيلَ مَن هذا؟ قالَ: جِبْرِيلُ، قيلَ: مَن معكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قيلَ: أُرْسِلَ إلَيْهِ، قالَ: نَعَمْ، قيلَ: مَرْحَبًا به، ولَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فأتَيْتُ علَى عِيسَى، ويَحْيَى فَقالَا: مَرْحَبًا بكَ مِن أخٍ ونَبِيٍّ، فأتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قيلَ: مَن هذا؟ قيلَ: جِبْرِيلُ، قيلَ: مَن معكَ؟ قيلَ: مُحَمَّدٌ، قيلَ: وقدْ أُرْسِلَ إلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قيلَ: مَرْحَبًا به، ولَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فأتَيْتُ علَى يُوسُفَ، فَسَلَّمْتُ عليه قالَ: مَرْحَبًا بكَ مِن أخٍ ونَبِيٍّ، فأتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قيلَ: مَن هذا؟ قالَ: جِبْرِيلُ، قيلَ: مَن معكَ؟ قيلَ مُحَمَّدٌ، قيلَ: وقدْ أُرْسِلَ إلَيْهِ؟ قيلَ: نَعَمْ، قيلَ: مَرْحَبًا به ولَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فأتَيْتُ علَى إدْرِيسَ، فَسَلَّمْتُ عليه، فَقالَ: مَرْحَبًا بكَ مِن أخٍ ونَبِيٍّ، فأتَيْنَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، قيلَ: مَن هذا؟ قالَ: جِبْرِيلُ، قيلَ: ومَن معكَ؟ قيلَ: مُحَمَّدٌ، قيلَ: وقدْ أُرْسِلَ إلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قيلَ: مَرْحَبًا به ولَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فأتَيْنَا علَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عليه، فَقالَ: مَرْحَبًا بكَ مِن أخٍ ونَبِيٍّ، فأتَيْنَا علَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قيلَ: مَن هذا؟ قيلَ جِبْرِيلُ، قيلَ: مَن معكَ؟ قيلَ: مُحَمَّدٌ، قيلَ: وقدْ أُرْسِلَ إلَيْهِ مَرْحَبًا به ولَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فأتَيْتُ علَى مُوسَى، فَسَلَّمْتُ عليه، فَقالَ: مَرْحَبًا بكَ مِن أخٍ ونَبِيٍّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى، فقِيلَ: ما أبْكَاكَ: قالَ: يا رَبِّ هذا الغُلَامُ الذي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِن أُمَّتِهِ أفْضَلُ ممَّا يَدْخُلُ مِن أُمَّتِي، فأتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قيلَ مَن هذا؟ قيلَ: جِبْرِيلُ، قيلَ مَن معكَ؟ قيلَ: مُحَمَّدٌ، قيلَ: وقدْ أُرْسِلَ إلَيْهِ، مَرْحَبًا به ولَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فأتَيْتُ علَى إبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عليه، فَقالَ: مَرْحَبًا بكَ مِنَ ابْنٍ ونَبِيٍّ، فَرُفِعَ لي البَيْتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقالَ: هذا البَيْتُ المَعْمُورُ يُصَلِّي فيه كُلَّ يَومٍ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكٍ، إذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إلَيْهِ آخِرَ ما عليهم، ورُفِعَتْ لي سِدْرَةُ المُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ ووَرَقُهَا، كَأنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ في أصْلِهَا أرْبَعَةُ أنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، ونَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقالَ: أمَّا البَاطِنَانِ: فَفِي الجَنَّةِ، وأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فأقْبَلْتُ حتَّى جِئْتُ مُوسَى، فَقالَ: ما صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، قالَ: أنَا أعْلَمُ بالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ أشَدَّ المُعَالَجَةِ، وإنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إلى رَبِّكَ، فَسَلْهُ، فَرَجَعْتُ، فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا، فأتَيْتُ مُوسَى، فَقالَ: مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فأتَيْتُ مُوسَى فَقالَ: ما صَنَعْتَ؟ قُلتُ : جَعَلَهَا خَمْسًا، فَقالَ مِثْلَهُ، قُلتُ: سَلَّمْتُ بخَيْرٍ، فَنُودِيَ إنِّي قدْ أمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وخَفَّفْتُ عن عِبَادِي، وأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْرًا، وقالَ هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في البَيْتِ المَعْمُورِ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسراء والمعراج معجزة الإسراء والمعراج الأزهر الشريف م ر ح ب ا به ول ن ع م الإسراء والمعراج م ر ح ب ا بک الم ج یء ج ب ر یل ن ه ر ان م ن معک الب ی ت م ن هذا فأت ی ت ى الله
إقرأ أيضاً:
هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟ دار الإفتاء تجيب
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه وفقًا للمذهب الشافعي، لا تجب الزكاة على الذهب المعد لحلي المرأة إذا كانت تستخدم الذهب للتزين في المناسبات أو بشكل غير مستمر.
هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاةوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال «هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟»: "في المذهب الشافعي، الذهب الذي تستخدمه المرأة للحلي لا تجب فيه الزكاة طالما كانت الغاية منه التزين في المناسبات أو إذا كانت ترتديه بشكل محدود، مثل مرة واحدة في السنة أو في المناسبات الخاصة، بشرط أن يكون هذا الذهب مباحًا للاستخدام وغير مكسور أو تالف".
وأضاف: "هناك ضوابط مهمة يجب أن تتوافر لكي لا تجب الزكاة على حلي المرأة، وأهمها أن يكون هذا الحلي صالحًا للاستخدام، أي ألا يكون مكسورًا أو تالفًا، مثل الخواتم أو السلاسل المقطوعة أو الأساور المكسورة".
الزكاة تجب على الذهب في هذه الحالةوأشار إلى أنه إذا كانت المرأة تستخدم الذهب لأغراض أخرى مثل الادخار، فالوضع يختلف، قائلاً: "إذا اشترت المرأة الذهب بنية الادخار، بمعنى أنها لا تنوي استخدامه للتزين وإنما ترغب في الحفاظ على قيمتها النقدية بسبب ارتفاع الأسعار، فإن الزكاة تجب عليها في هذه الحالة، لأنه يخرج عن كونه حليًا معدًا للتزين، ويصبح مالًا معدًا للتجارة".
وتابع: "إذا كانت المرأة تملك الذهب في شكل سبائك أو جنيهات ذهبية، أو إذا كان الذهب غير صالح للاستخدام أو غير مباح، فإن الزكاة تجب عليه أيضًا وفقًا لما جاء في الفقه الشافعي".
حكم الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصيقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب زكاة الذهب؟»، أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.
وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.
وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].
وتابع: ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].
وأكمل: ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.
ونقل قول الإمام الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا]. .
وأكد الأزهر انه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.
واستند إلى قول ابن قدامة في كتابه [المغني (3/41)، مكتبة القاهرة] : (وَلَيْسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ..].
وأفاد: بناءً عليه: فالحلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.