القطاع الأمني في حجة يقيم فعالية ثقافية بذكرى سنوية الشهيد القائد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الثورة نت|
نظم القطاع الأمني في محافظة حجة اليوم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
وفي الفعالية التي حضرها نواب مدير أمن المحافظة العقيد عبده عامر والعقيد قاسم قوارة والعقيد عبدالعزيز عامر، أشار قائد فرع قوات الأمن المركزي بالمحافظة العقيد محمد اليوسفي إلى واقع الأمة قبل وبعد المشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد.
وأشار إلى أن تحرك الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي بالمشروع القرآني لمواجهة الهجمة الأمريكية نابع من منطلق قرآني إيماني واستشعار للمسؤولية أمام الله بوضع الحلول للتصدي لخطر دول الاستكبار العالمي.
وبين أن الشهيد القائد بمشروعه القرآني جسد الرؤية الثاقبة الحكيمة والفذة والموقف الصحيح لمصلحة الأمة وإنقاذها وضحى بروحه في سبيل إحياء الأمة.
وأرجع العقيد اليوسفى ما يعيشه الوطن من عزة وكرامة إحدى ثمار التمسك بالمشروع القرآني النابع من القرآن الكريم والتمسك بمنهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونهج ال البيت وأعلام الهدى.
فيما اعتبر الثقافي محمد سنان الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي مناسبة لتجديد العهد بالتمسك بالمشروع القرآني والحفاظ على المكتسبات التي حققها الشهيد القائد وضحى من أجلها.
وتطرق الى المواقف المشرفة للقيادة الثورية والقوات المسلحة في نصرة الأقصى والتفاف الشعب حول قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في مواجهة العدو الصهيون الأمريكي البريطاني.. مؤكدا على ضرورة استمرار الحشد والتعبئة في إطار الحملة الوطنية لنصرة الاقصى.
تخللت الفعالية التي حضرها قادة وضباط وصف الوحدات الأمنية أوبريت إنشادي وقصيدة شعرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد الشهید القائد
إقرأ أيضاً:
رجل يقيم دعوى طلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجته
أبوظبي
أقام زوج عربي دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية في الشارقة بالإمارات العربية، بعدما تعرض للضرب من زوجته، رغم استمرار الزواج لسنوات أثمر خلالها عن ثلاث بنات.
واستند الزوج في دعواه إلى ثبوت واقعة الاعتداء الجسدي عليه، بالإضافة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية التي تتيح للزوجين طلب التطليق للضرر، حتى وإن كان للزوج حق الطلاق بإرادته المنفردة.
وبالفعل، قضت المحكمة بتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بنفقة بناته، وإيجار مسكن الحضانة، ومؤجل الصداق، وأجرة الحاضنة والخادمة، وفي المقابل، رفضت المحكمة طلبات الزوجة بنفقة العدة والمتعة، ومصاريف السفر السنوي للبنات وأثاث المسكن.
إلا أن الزوجة لم ترتضِ بحكم أول درجة، فبادرت باستئنافه، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المتعلق برفض نفقة المتعة، وإلزام الزوج بدفعها، باعتبارها حقاً للمرأة المطلقة. الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى الزوج، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أن الطلاق جاء بسبب ضرر وقع عليه من زوجته، وليس بإرادته المنفردة، ما يسقط حقها في نفقة المتعة.
وأوضح الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للزوج، أن قانون الأحوال الشخصية يشترط لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق قد وقع بإرادة الزوج المنفردة، ومن غير طلب من الزوجة، مشيراً إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي من تسببت في الضرر الذي أدى إلى الطلاق، ما يفقدها هذا الحق.
وأضاف نصر أن فتح المجال أمام الزوج لطلب التطليق للضرر يهدف إلى حماية الأزواج من التعسف، ويمنع الزوجة من استخدام الإساءة وسيلة للضغط من أجل الطلاق مع الحصول على مكاسب مادية.
وقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذه الرؤية، حيث أشارت في حكمها إلى أن الطعن المقدم من الزوج يتضمن أسباباً قانونية سليمة، وأن حكم الاستئناف تجاهل ما نص عليه القانون، لتقضي بنقض الحكم فيما يتعلق بإلزام الزوج بنفقة المتعة، مؤكدة.
إقرأ أيضًا:
طلاق غريب في مصر بسبب لون عيون الطفلة!