أشغال شاقة مؤبدة لأب ونجله بتهمة قتل شقيقين في الفيوم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم اليوم الأربعاء بالدائرة الثانية برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي جميل، وأمانة سر عادل إمام، وسكرتارية ثروت حكيم بالحكم في القضية التي تحمل رقم 12181 لسنة 2023 جنح مركز شرطة سنورس برقم 2729 لسنة 2023 كلي الفيوم والمتهم فيها "صابر عبد الستار"، ونجله "حسين صابر عبد الستار" المتهمين بقتل المجني عليهم " كريم توبه" وشقيقه" طارق توبه" وأصدر الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة حضوريا للمتهم الأول و غيابيا للمتهم الثاني في التهمة المنسوبة إليهم .
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12181 لسنة 2053 جنح مركز شرطة سنورس، والمقيدة برقم 2729 لسنة 2023 كلي الفيوم، أن المتهمين صابر عبد الستار، 60 سنة، عامل، وحسين صابر عبد الستار 19 سنة عمال قاما في يوم 1 يونيو2023، بدائرة قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بجناية القتل العمد حيث قتل المجنى عليه كريم توبة، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وما أن ظفر بها حتى عاجلة بإطلاق النار صوبه فأحدث إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالأوراق، فأرداه قتيلا على الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني قتل المجني عليه"طارق توبة" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد. وأردف أمر الإحالة بأن المتهم الثاني احرز سلاح أبيض، متعديا به على المجني عليه، مسددا له عدة طعنات محدثا إصابته التي أدت إلى وفاته، على النحو الثابت بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم خلافات مالية الفيوم أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة