الكنيست يصادق على سلب حقوق معتقلي غزة بتمثيل قانوني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم الاربعاء 7 فبراير 2024، على تعديل قانون الدفاع العام، وبموجبه سلب حق المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب الحالية على غزة من تمثيل قانون من جانب وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية التي تمثل أمام المحاكم معتقلين غير قادرين على تكليف محامين.
وقدم مشروع القانون رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء كنيست آخرين.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام قد عارضوا مشروع القانون، قبل أسبوعين.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن سلب إمكانية تمثيل ناشطي حماس أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية لإجراءات قضائية ضد الناشطين.
ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث أن مقاتلي وناشطي حماس الذي اعتقلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" والحرب على غزة لا يكونوا مستحقين لتمثيل من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل "الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام" في هذه القضايا.
وينص قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل ناشطي حماس المعتقلين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من ناشطي حماس على حق التمثيل القانوني أبدا.
وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهم في حينه.
وعمليا، مشروع القانون لا يطرح إمكانيات بديلة لتمثيل ناشطي حماس، ومن شأن ذلك أن يستهدف حقوقهم. وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد في وزارة القضاء الإسرائيلية هو أنه سيكون "من الصعب إلى درجة المستحيل" القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي حماس من دون أن يتوفر تمثيل قانوني لهم. كما أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ أساسية في القضاء.
وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من حماس من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.
وأشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضا، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي حماس في إسرائيل.
وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة. ولفتت إلى وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ أن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.