الكنيست يصادق على سلب حقوق معتقلي غزة بتمثيل قانوني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم الاربعاء 7 فبراير 2024، على تعديل قانون الدفاع العام، وبموجبه سلب حق المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب الحالية على غزة من تمثيل قانون من جانب وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية التي تمثل أمام المحاكم معتقلين غير قادرين على تكليف محامين.
وقدم مشروع القانون رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء كنيست آخرين.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام قد عارضوا مشروع القانون، قبل أسبوعين.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن سلب إمكانية تمثيل ناشطي حماس أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية لإجراءات قضائية ضد الناشطين.
ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث أن مقاتلي وناشطي حماس الذي اعتقلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" والحرب على غزة لا يكونوا مستحقين لتمثيل من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل "الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام" في هذه القضايا.
وينص قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل ناشطي حماس المعتقلين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من ناشطي حماس على حق التمثيل القانوني أبدا.
وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهم في حينه.
وعمليا، مشروع القانون لا يطرح إمكانيات بديلة لتمثيل ناشطي حماس، ومن شأن ذلك أن يستهدف حقوقهم. وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد في وزارة القضاء الإسرائيلية هو أنه سيكون "من الصعب إلى درجة المستحيل" القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي حماس من دون أن يتوفر تمثيل قانوني لهم. كما أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ أساسية في القضاء.
وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من حماس من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.
وأشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضا، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي حماس في إسرائيل.
وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة. ولفتت إلى وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ أن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.