مصدر يتوقع عدم الجدية بشأن قانون العفو العام وسقوطه بالبرلمان
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مصدر يتوقع عدم الجدية بشأن قانون العفو العام وسقوطه بالبرلمان، المستقلة توقع مصدر سياسي مطلع عدم الوصول الى اتفاق بشأن قانون العفو العام، الذي أعلن مجلس الوزراء العراقي، يوم امس الثلاثاء، عن اجراءات مراجعة .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة المستقلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصدر يتوقع عدم الجدية بشأن قانون العفو العام وسقوطه بالبرلمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المستقلة/- توقع مصدر سياسي مطلع عدم الوصول الى اتفاق بشأن قانون العفو العام، الذي أعلن مجلس الوزراء العراقي، يوم امس الثلاثاء، عن اجراءات مراجعة قانونية جديدة من اجل تعديله وارساله الى البرلمان.
وقال المصدر ان توقيت طرح المشروع في بداية شهر محرم، الذي يشهد عادة شحن طائفي، سيؤدي الى سقوط القانون في مجلس النواب وعدم التصويت عليه من نواب الاطار.
وارجع سبب توقعه عدم تمرير القانون الى المزايدات لطائفية التي سوف تتصاعد من جهة، وقرب الانتخابات المحلية التي تتنافس عليها الاحزاب بشدة من جهة اخرى.
واشار الى أن طرح القانون من حكومة السوداني جاء للإيحاء بان رئيس الوزراء ملتزم بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي اوصله الى رئاسة الحكومة، ولكن في الوقت نفسه فان الكتلة التي ينتمي اليها ستصوت بالضد منه ولن تمرره.
واضاف كما ان قادة الكتل السنية بحاجة الى تبرير موقفهم من هذا الموضوع الذي كان احد اهم الوعود التي قطعوها لابناء مناطقهم الى جانب عودة النازحين، حيث لم ينفذ كلا الامرين.. وهم يحتاجون قبل انتخابات مجالس المحافظات الى تبرير بالقول انهم اجبروا الحكومة على عرض القانون على مجلس النواب لكنه لم يمر بسبب التصويت والاغلبية العددية لنواب الاطار.
وكان مجلس الوزراء قد اعلن يوم امس الثلاثاء أنه “عملاً بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، واستناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ المشار له في أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفاً، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4) التي جاءت وفق التالي: إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).
يذكر ان قيادات سياسية شيعية، ونواب عن الاطار التنسيقي، سبق وان اعربت عن رفضها لتشريع قانون العفو العام، مؤكدة عدم التزامها بالتوافقات السياسية، على حساب “دماء الشهداء” حسب تعبيرهم.
ونقلت صحيفة اندبندت عربية بتاريخ 25 حزيران الماضي عن عضو ائتلاف دولة القانون أحمد السوداني قوله “هناك رفض واسع من معظم شرائح الشعب”، مشيراً إلى أن “تمرير القانون سيجعل الحكومة في مواجهة المواطنين من خلال التظاهرات العارمة التي ستخرج ضد الإفراج عن القتلة والمجرمين من السجون”.
وتابع عضو الائتلاف “الحكومة ستعمل على دراسة ملف ردود فعل المواطنين في شأن تمرير قانون العفو العام من عدمه، لكن الإلغاء هو الرأي الذي يتسيد الموقف الحالي”، موضحاً أن “هناك عديداً من المتورطين بنسبة كبيرة من الذين سيشملهم القانون بالجرائم الوحشية السابقة”.
في الوقت نفسه تؤكد القيادات السياسية السنية وجود العشرات من السجناء الذي حكموا ظلما ولاسباب طائفية، بناء على اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب ومحاكمات غير أصولية، أو بسبب “التهم الكيدية” من قبل من يعملون “مخبرين سريين”، إذ اندرجت أغلب تلك القضايا التي أثيرت ضدهم تحت سقف العداوات الشخصية والتصفيات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
و نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة. ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال. و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح. ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005. ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة. ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.