فبراير 7, 2024آخر تحديث: فبراير 7, 2024

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أصدرت محكمة جنايات ميسان حكماً بالحبس الشديد مدة سنتين بحق مدان لحيازته مبالغ مالية مزيفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدان ضبط بحوزته عملات نقدية مزيفة محلية واجنبية في منفذ الشيب الحدودي بقصد الترويج لها”.

وأضاف أن “الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة ١/٥٢/أ قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وبدلالة المادة ٣/١٣٢ من قانون العقوبات”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

فضحت أسرار المرضى.. طبيبة كفر الدوار تواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه

أثارت قضية الدكتورة وسام شعيب طبيبة أمراض النساء والتوليد، مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عبر فيديو بثته على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك" ، حيث خرجت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن أسرار بعض المرضى.

 

و"تم تداوله على نطاق واسع" عن بعض حالات الولادة الناتجة عن حمل "سفاح" غير شرعي، وحالة أخرى لسيدة حكم عليها بالسجن بتهمة الزنا.


القبض على وسام شعيب


أكد مصدر أمني، أنه تم إلقاء القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.


عقوبات تواجه طبيبة النسا والتوليد عفاف شعيب


وجرم القانون فضح خصوصية المرضى ، وحظر على أي شخص يعمل في المجال الطبي أو الرعاية الصحية إفشاء أي معلومات سرية تخص المريض، إلا في حالات معينة يفرضها القانون.


في هذا الصدد، نصت المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من يعمل في الطب أو الصيدلة أو التوليد أو المهن ذات الصلة ويتلقى معلومات سرية بحكم مهنته، ويقوم بإفشائها في غير الحالات التي يوجب فيها القانون الإبلاغ، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه مصري.


ولا تطبق هذه الأحكام في الحالات التي يجيز فيها القانون إفشاء بعض المعلومات وفقًا لما هو مذكور في المواد 202 إلى 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.


عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

 

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

 

وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
 

مقالات مشابهة

  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • الحبس الشديد لوزير النقل الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية
  • الحبس الشديد لوزير النقل الأسبق لمخالفته عمداً واجباته الوظيفية 
  • النزاهة: الحبس الشديد لوزير النقل الأسبق لمخالفته عمداً واجباته الوظيفية
  • احتجاز طفل رضيع بأحد المستشفيات الخاصة في إب على ذمة مبالغ مالية (وثائق)
  • بعد واقعة كلاب السويس.. عقوبات رادعة لقاتلـي الحيوانات
  • إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
  • بغداد.. القبض على قاتل وموظف يمتهن كفالة المتهمين مقابل مبالغ مالية
  • الحبس الشديد بحق مدير مصرف حكومي في ديالى
  • فضحت أسرار المرضى.. طبيبة كفر الدوار تواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه