براءة 4 متهمين في قضية اللجان الشعبية بالجمالية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قضت الدائرة الثالثة شمال العباسية، برئاسة المستشار شريف حسن عبدالنبي، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد وهشام محمود عامر، ومحمد جمال عبدالشافي، ببراءة أربعة متهمين في إعادة محاكمتهم في قضية اللجان الشعبية بالجمالية.
وفي القضية رقم 5541 لسنة 2013 جنايات الجمالية، كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد عزب، ومحمد إبراهيم، ومصطفى عبدالقادر، ومحمود محمد، بتهمة استعراض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهما حسين عفت ورامي مصطفى في 14 أغسطس 2013، بهدف ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الآذى المادي والمعنوي بهما.
وشهد فني صناعة المونيوم بأن المتهمين كانوا برفقة آخرين مجهولين، حينما استقلوا سيارة ميكروباص، وبمجرد وصولهم إلى اللجنة الشعبية، قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الناري، مما أدى إلى إصابة المجني عليه.
تبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بالاستعراض والتهديد باستخدام القوة، وذلك من خلال إطلاق النار بهدف التسبب في إلحاق الأذى بأحد الأشخاص المتواجدين باللجنة الشعبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام القوة استعراض القوة اطلاق اعيرة نارية اربعة متهمين النيابة العامة بإطلاق أعيرة نارية سيارة ميكروباص
إقرأ أيضاً:
غدا الحكم على محمد سامى في قضية عفاف شعيب.. ما عقوبة السب والقذف بالقانون؟
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المخرج محمد سامي بتهمة قذف الفنانة عفاف شعيب.
النيابة العامة وجهة للمخرج محمد سامي تهمة قذف الفنانة عفاف شعيب عبر مواقع التواصل .
ومحكمة الجنح المختصة، أصدرت أن غدًا الاثنين، 17 فبراير 2025، سيتم الحكم على المخرج محمد سامي، لاتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.
عقوبة القذف في القانون
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».