النيابة العامة في السويد توقف تحقيقاتها في حادث تخريب نورد ستريم لعدم الاختصاص
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت النيابة العامة في السويد الأربعاء بإغلاق تحقيقاتها المتعلقة بحادث تخريب خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في سبتمبر/أيلول 2022، وقالت إن ذلك لا يقع ضمن اختصاصها.
في هذا الصدد، قال المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست في بيان: "خلص التحقيق إلى أنه لا يقع ضمن اختصاص القضاء السويدي، وبالتالي يجب إغلاق التحقيق"، مشيرا إلى أنه شارك عناصر تحقيقه مع السلطات القضائية الألمانية.
كما قال ليونغكفيست: "لا شيء يشير إلى تورّط السويد أو مواطنين سويديين في هذا الهجوم الذي وقع في المياه الدولية".
ومنذ أكثر من عام، في 26 سبتمبر/أيلول 2022، أدت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2 " لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية.
على إثر الحادث، تم فتح ثلاث تحقيقات في ألمانيا والسويد والدانمارك. ويعتبر التحقيق السويدي هو الأول الذي يتم إغلاقه.
وكان المدعي العام السويدي ليونغكفيست قال في أبريل/نيسان إن "الفرضية الرئيسية تفيد بأن دولة ما تقف وراء" هذا التفجير، مضيفا بأن مرتكبيه يعلمون "جيدا أنهم سيتركون آثارا".
كذلك، أكد المدعي العام الأربعاء أن التعاون القانوني مع الدانمارك وألمانيا كان "جيدا". وأضاف: "في إطار هذا التعاون القانوني، تمكنا من تسليم وثائق يمكن استخدامها كدليل في التحقيق الألماني".
من جانبها، قالت الاستخبارات السويدية في بيان منفصل، إن التحقيق فُتح "لتحديد إذا كان التخريب يستهدف السويد وبالتالي يهدد أمن البلاد، وثبُت أن الأمر لم يكن كذلك".
وبناء على تحقيقات إعلامية مختلفة، نُسبت المسؤولية عن التفجيرات إلى أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، لكن هذه الدول نفت ذلك.
ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا احتمال تورط بلاده. وقال لصحيفة "بيلد" الألمانية في يونيو/حزيران الماضي: "لن أفعل ذلك أبدا"، مضيفا أنه "يودّ أن يرى أدلة".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج السويد السويد النيابة العامة لجنة تحقيق غاز روسيا الحرب في أوكرانيا هجوم انفجار الدانمارك للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم رياضة الأردن الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبقي على منع الجمعيات وتقييد النيابة العامة في قضايا دعاوى الفساد المالي (مشروع المسطرة الجنائية)
بعد الجدل الذي أثارته المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة في 29 غشت 2024، بسبب منع الجمعيات من رفع دعاوى تتعلق بالفساد، تم الإبقاء على صيغة نفس المادة في المشروع الذي أحيل على مجلس النواب يوم الخميس الماضي، مما يعني أن الموضوع سيكون محل جدل كبير في الأوساط السياسية والحقوقية.
وجاءت الصيغة المحالة على مجلس النواب بخصوص المادة 3 كما يلي:
« لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم «الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية «للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك ».
وتضيف المادة انه: « خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه « إذا تعلق الأمر بحالة التلبس ».
وبذلك فإن نص المادة 3 تم الاحتفاظ به مع الإشارة إلى أن النيابة العامة يمكنها التحرك تلقائيا فقط في حالة التلبس.
وهذا يعني أنه لا يمكن قبول الدعاوى التي ترفعها الجمعيات التي تهتم بمحاربة الفساد واختلاس المال العام، كما هو الحال منذ سنوات، بحيث أن مسطرة الدعاوى في قضايا محاربة المال العام يجب أن تمر عبر القنوات التي حددتها المادة 3 في مشروع القانون، وهي:
-أن يكون هناك طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
-أن يتم الطلب بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية.
-أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية «للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
هذا الإجراء المسطري الجديد اعتبره حقوقيون وقضاة بمثابة تقييد لصلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في ملفات الفساد. كما يقيد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى الفساد المالي.
أما بخصوص الجمعيات فإن المادة 7 من المشروع أبقت على النص التالي:
« يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على «إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي.. »
وهذا يعني أنه حتى حق التنصب كطرف مدني تم تقييده بشروط بالنسبة للجمعيات، وهي:
-أن تكون الجمعية معترفا لها بالمنفعة العامة، -أن تكون حاصلة على إذن بالتنصب طرفا مدنيا يمنحه لها وزير العدل.
-أن تكون مؤسسة بصفة قانونية منذ أربع سنوات.
وكانت هذه التدابير الجديدة المتعلقة بتحريك ملفات الفساد المالي أثارت جدلا كبيرا وسط الحقوقيين، كما انتقدتها هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجمعية ترانسبارانسي.
كلمات دلالية الجمعيات الفساد المالي المسطرة الجنائية المغرب