قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المراغة.   صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

  تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم  وبحوزته عدد من أكياس الشابو وزنت 5 جرام كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة والإتجار في المخدرات وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين من الشباب وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الشابو المراغة السجن

إقرأ أيضاً:

بعد مناقشتها في مسلسل «حكيم باشا».. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة حيازة الآثار

سلط مسلسل حكيم باشا والذي يتم عرضه الآن خلال شهر رمضان الضوء على جريمة التنقيب عن الآثار وحيازتها . 

و شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا تطورًا دراميًا، إذ جرى القبض على شخصية حكيم، التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان، بتهمة حيازة الآثار.

و تدور أحداث مسلسل حكيم باشا،  بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار.


و بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "حكيم باشا"، بدخول "حكيم- مصطفى شعبان" المقبرة ومعه ولده، ثم أخذ الأموال لشراء المقبرة"، ومن ثم تم إلقاء القبض على "حكيم- مصطفى شعبان" خلال رجوعه بالسيارة وبحيازته الآثار.


عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون


ونستعرض خلال التقرير الآتي عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا للقانون.


واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.


وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.


و  تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.


عقوبة حيازة الآثار


يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن المشدد 13 سنة لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بقتل نجله و3 أشهر لشقيق الضحية في الفيوم
  • بعد مناقشتها في مسلسل «حكيم باشا».. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة حيازة الآثار
  • السجن المشدد 6 سنوات لطالب وعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 11 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح آلى بسوهاج
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن المشدد 15 سنة لعامل قتل شخصا فى مشاجرة بينهما في سوهاج
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بالشرقية