عاجل| ننشر 12 قرارا من الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
قرارات السيسي الـ12وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي التعليم قبل الجامعي قانون الخدمة المدنية أجور العاملين ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
2- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.
مادة (٢)
لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
ويُشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى:
1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2- ألا يكون قد اتُخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام.
مادة (3)
للممولين أو المكلفين، الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ۲۰۲۰ وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا، بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰.
وللممولين أو المكلفين، الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة، التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (4)
للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتى:
1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع، دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
٢- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%)، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع دون ضريبة مستحقة.
(ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتى:
1- (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (۱).
3- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.
للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
مادة (6)
يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، حسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.
مادة (7)
للأشخاص الطبيعيين، الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية، ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، التى مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن (100%) من مقابل التأخير، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
مادة (8)
فى جميع الأحوال، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق سداده.
مادة (9)
يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها فى المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.
مادة (10)
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (11)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446هـ
(الموافق 12 فبراير سنة ۲۰۲٥م).
عبد الفتاح السيسى