إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء..ومدبولي يوجه بأقصى التيسيرات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مُستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار عمر مروان أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي تواجههم.
وفي غضون ذلك، استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تمت إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع، موضحًا أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر. كما استعرض الوزير موقف المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع المتعاملين حتى الآن.
وفي الإطار نفسه، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية (الزراعة، الداخلية، والعدل)، بحيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدوري وتحرير محاضر(تشوين، تبوير، تعدي بالبناء) وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، طبقا لنص المادة 156 المعدلة بالقانون 164 لسنة 2022 إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة، وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضي بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدي في المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التعدي على الأراضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذي يشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول، موضحًا أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.
ولفت آمنة إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.
واستطرد الوزير خلال الاجتماع إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء، موضحًا أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة، وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
وفى إطار إحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالبناء على الأراضی الزراعیة ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن إلى أن أنه تم عدد من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
في خطوة تنظيمية مهمة لحماية الأرواح وضبط التعامل مع الحيوانات ذات الخطورة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقنين وضبط عمليات الحيازة والتداول بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والحيوانات على حد سواء.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرةحددت اللائحة التنفيذية مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون واللائحة.
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىكما ألزمت حائز الحيوان الخطر في الحالات غير القابلة للترخيص، بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري التابع لها محل إقامته، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء سريان اللائحة.
وأتاحت اللائحة مد كل من المهلتين لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
حظر الحيازة والتداول إلا بترخيص من السلطة المختصةقضت اللائحة بحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة في التعامل مع تلك الحيوانات، مثل:
الوزارات والهيئات العامةالمؤسسات البحثية والعلميةحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةالسيركوذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد من السلطة المختصة، ووفق ضوابط محددة تم النص عليها تفصيليًا في اللائحة.
منع العروض والفعاليات باستخدام الحيوانات الخطرةشددت اللائحة التنفيذية على حظر إقامة المعارض أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، دون الحصول على تصريح رسمي.
كما اشترطت أن تتضمن تلك التصاريح خطة تفصيلية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء العرض.
تنظيم صارم لنقل الحيوانات الخطرةحظرت اللائحة نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بهذه الكائنات وتقييد تحركاتها خارج النطاق الآمن.
أحكام منظمة لحيازة الكلابتضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة لتنظيم حيازة الكلاب، وتشمل:
تسجيل الكلابإجراءات وضوابط الترخيصمتطلبات الأمان والسلامة أثناء اصطحابها في الأماكن العامةوذلك بما يحفظ حقوق المربين ويُحقق التوازن بين حرية الحيازة وضمان أمن وسلامة الآخرين.
تشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالةونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، وتُعنى بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل تهديدًا للإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار بصفة دورية، مسترشدة بتوصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.