جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، عبد الإله لفحل، من عضويته بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال – خنيفرة على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021.

يأتي هذا القرار إثر رسالة وجهها وزير العدل في 18 سبتمبر الماضي، والتي يطلب فيها تجريد لفحل من عضويته بمجلس المستشارين لعدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات،

وتنص المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة مستشار…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

”، وعلى أنه: “تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل…”؛

كما أن المادة 42 من مدونة الانتخابات في بندها الرابع تنص، وبصفة خاصة، على أنه:” لا ينتخب: … الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و101 و102 و103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه.”.

وتبعا لذك، تستند المحكمة الدستورية إلى أن محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت قرارا بتاريخ 30 ماي 2011، تحت عدد 1239 في الملف الجنحي رقم 05/1312 و 06/3262 و11/171، بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد 533 بتاريخ 10 مارس 2005، فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب تجريده من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته شهرا واحدا حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا.

كما أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده، بموجب قرارها عدد 3/59، الصادر في 10 يناير 2012، في الملف الجنحي عدد 2011/3/6/12812، كما رفضت طلب إعادة النظر المقدم من قبل المطلوب تجريده المذكور، بموجب قرارها 3/26، الصادر في 9 يناير 2013، في الملف الجنحي عدد 2012/3/6/8589.

كذلك، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 22 ديسمبر 2015، تحت عدد 5675، في الملف عدد 2015/7212/372، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، بخصوص المطلوب تجريده، من إلغاء نتيجة العملية الانتخابية الجماعية المجراة يوم 4 سبتمبر 2015 بجماعة “سيدي علي بن حمدوش – دائرة أزمور- إقليم الجديدة”، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

وقد رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده، بموجب قرارها رقم 1/907، المؤرخ في 2 يونيو 2016، في الملف الإداري رقم 2016/1/4/1626؛

وبناء على القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 3/59، القاضي برفض الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي تحت عدد 1239، فإن الحكم يصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ما يترتب عنه حرمان المطلوب تجريده من الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، تبتدأ من صيرورة الحكم نهائيا، طبقا لمقتضيات المادة 104 من مدونة الانتخابات، والمتعلقة بترشحه للاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، مما يفقده أهلية الانتخاب ويتعين معه بالتالي، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، تجريده من صفة مستشار بهذا المجلس.

كلمات دلالية المغرب برلمام قضاء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب قضاء فی الملف تحت عدد

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.


كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • حكومة السودان تكمل استعداداتها لجلسة محكمة العدل الدولية غداً، و“المحقق” يحصل على التفاصيل
  • وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
  • وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الامارات أمام محكمة العدل الدولية
  • قبيل جلسة محكمة العدل الدولية.. الجيش السوداني: الإمارات تغذي الحرب منذ عامين
  • نتنياهو أمام المحكمة بتهم فساد بعد ضيافة مميزة في واشنطن
  • محكمة العدل الدولية تنُظر في قضية تورط الإمارات في الحرب ودعمها الإبادة الجماعية في دارفور
  • رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
  • رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
  • المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي تبت في قضية إقالة رئيس الشاباك اليوم