6 امتيازات منحها القانون للمراكز الرياضية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
منح قانون الرياضة ، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، العديد من الامتيازات لدعم الهيئات الرياضية، لتقوم بدورها والمهام الموكلة إليها.
امتيازات الهيئات الرياضية
نصت المادة 9 من القانون على أن تُعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
لايفوتك||
قانون الرياضة .. تفاصيل عقوبات الشغب الكروى في الملاعب مدرب الزمالك السابق: شيكابالا يستطيع الاستمرار في الملاعب حتى 45 عاما
1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
2- اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
3- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
4- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.
5- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
6- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة امتيازات الهيئات الرياضية الإعفاء من من رسوم
إقرأ أيضاً:
إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
عاقب قانون العقوبات على جريمة إفشاء اسرار المرضى بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لردع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.
ونصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.