أخبارنا:
2025-04-02@10:59:32 GMT

بلاغ من مديرية الضرائب لأصحاب الدخول العقارية

تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT

بلاغ من مديرية الضرائب لأصحاب الدخول العقارية

أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم مالكي العقارات أو من لهم حق الانتفاع، والذين يتوفرون على دخول عقارية خاضعة للضريبة على الدخل، أن آخر أجل للتصريح وأداء الضرائب المطابقة له هو 29 فبراير 2024.

 

وأفادت المديرية، في بلاغ، بأن التصريح بالدخول العقارية، والتي تم تحصيلها خلال سنة 2023، يتم على مستوى الإقرار السنوي بمجموع الدخل.

 

وأبرز المصدر ذاته أنه بالنسبة للتصريح بالدخول العقارية المحصل عليها قبل فاتح يناير 2023، فيتم من خلال الإقرار السنوي المتعلق بالدخول العقارية، مضيفا أن إلزامية التصريح ت طبق، كذلك، على أصحاب الدخول العقارية التي لا يتجاوز المبلغ السنوي المحصل عليه 30 ألف درهم.

 

وأشار البلاغ إلى أنه في حالة الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية من طرف المكتري، فإن مبلغ هذا الحجز يتم استنزاله من مجموع مبلغ الضريبة على الدخل برسم السنة التي تم فيها تحصيل الدخول المذكورة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين

يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.

ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن  يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية انطلاقة نحو بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
  • وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية
  • آخر موعد لتقديم طلبات التظلم في حجز سكن لكل المصريين (5)
  • اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الشتوي لاجتماع “مار أغناطيوس” للشباب في وادي النطرون
  • الدفاع المدني بغزة: نحن على وشك الدخول في مجاعة
  • لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
  • آخر فرصة.. 6 خطوات لتقديم تظلمات سكن لكل المصريين
  • 24 أبريل| آخر موعد لتقديم تظلمات سكن لكل المصريين 5.. التفاصيل بالأرقام
  • محفل التكريس السنوي لجنود مريم بالإسكندرية.. صور
  • عميد الأصابعة: لم يتم صرف التعويضات المالية لأصحاب المنازل المتضررة