مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين المالية والتموين على 5.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شهدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، نزاعا بين وزارة المالية متمثلة في «مصلحة الضرائب» والهيئة العامة للسلع التموينية، بخصوص إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في الطعن رقم (182) لسنة 2021 فيما انتهى إليه من تخفيض الضريبة المستحقة على الهيئة عن الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2020 من مبلغ مقداره 5.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد أساتذة كلية التجارة بجامعة عين شمس يختاره الدكتور عميد الكلية، وعضوية أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، والمراقب المالي بالهيئة العامة للسلع التموينية، وممثل عن كل من طرفي النزاع.
وأضافت الجمعية: «تكون مهمة اللجنة - فحص أوراق النزاع وكافة المستندات ذات الصلة لبيان طبيعة إيرادات وأنشطة الهيئة العامة للسلع التموينية خلال فترة النزاع على وجه الدقة، وتحديد وحساب كافة الإيرادات الخاصة بتلك الأنشطة خلال فترة النزاع والتي ارتأت مصلحة الضرائب المصرية خضوعها للضريبة على القيمة المضافة».
تحديد وحساب الأنشطة المعفاة من الضريبةوتابعت: «كما تلتزم بحساب الضريبة المقررة على تلك الأنشطة، وبيان ما إذا كانت تلك الضريبة تم سدادها من أطراف أخرى بخلاف الهيئة، وكذا تحديد وحساب الأنشطة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة التي قامت بها الهيئة وأخضعتها مصلحة الضرائب المصرية للضريبة، وكذلك بيان الأسباب والإجراءات والأسس التي اتبعتها المأمورية المختصة لتعديل الإقرارات الضريبية عن الأنشطة التي قامت بها الهيئة وقيامها بربط الفروق الضريبية المستحقة لاسيما على (الخدمات المتنوعة على القمح المستورد، وخدمة النولون البحري على القمح المستورد، والخدمات المتنوعة على القمح المحلي والمستود، مع تحديد طبيعة تلك الخدمات، والإعانات المقدمة إلى الغير، وأعمال فرق الغربلة والنخالة)، وذلك كله للوقوف على صحة حساب مصلحة الضرائب المصرية وما انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي من تخفيض الفروق الضريبية المستحقة على الهيئة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الضرائب المصرية الفتوى والتشريع القمح المستورد الهيئة العامة للسلع التموينية المالية الضرائب مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.