براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف هاني العتال
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق.
محاكمة مرتضى منصوروكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
اقرأ أيضاًقبول استئناف «أنوش» على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه
إحالة أوراق عاطل أنهى حياة طفل بسبب لعب الكرة أمام منزله بالمطرية للمفتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الزمالك براءة حبس مرتضى منصور حوادث حوادث الأسبوع سب سب وقذف محاكمة محاكمة مرتضى منصور محكمة مرتضى منصور هاني العتال
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.