هيئة الدواء تحذر من 5 مسببات لأمراض الجهاز التنفسي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشفت هيئة الدواء المصرية، عن 5 مسببات لأمراض الجهاز التنفسي، مطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنبها خاصة خلال فصل الشتاء.
وقالت الهيئة في منشور توعوي، اليوم الأربعاء، إن "الوقاية خير من العلاج، ويجب أن تتجنب وتقي نفسك من مسببات أمراض الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء".
وحددت الهيئة أهم مسببات أمراض الجهاز التنفسي، في:
• الأيادي الملوثة
• الاتصال المباشر بالمرضى
• التدخين
• تناول طعام غير صحي
• الإجهاد في حالة الإعياء والمرض
على جانب آخر، شددت هيئة الدواء على ضرورة استخدام المسكنات بحرص، واستشارة الصيدلي بخصوص الاستخدام الأمثل للدواء؛ حيث يعد الإفراط في استخدام المسكنات من الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بقرح الجهاز الهضمي.
وأوضحت أن الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) يعد أحد أسباب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشمل أدوية "ديكلوفيناك وكيتوبروفين" وغير ذلك من الأدوية، ولا تشتمل على المستحضرات التي تحتوي على عقار الأسيتامينوفين.
وقد تحدث قرحة الجهاز الهضمي بعد عدة أسابيع من استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 هيئة الدواء المصرية أمراض الجهاز التنفسي طوفان الأقصى المزيد الجهاز التنفسی
إقرأ أيضاً:
10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما حسب الأحوال.
4- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
5- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
6- قضى المشروع بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
7- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
8- تضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
9- وضع نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
10- راع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.