السجن المشدد يواجه عصابة تزوير العملة بالدقهلية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من إلقاء القبض على 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية إثر قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ (46 ألف جنيه "مقلدين" - 1900 دولار "مقلدين" ) بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى ( طابعة ألوان - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 رزمة ورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية).
لايفوتك||
عقوبة تزوير العملة
في هذا الصدد ، نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
عقوبة الترويج للعملات المزورة
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية ترويج العملات تشكيل عصابى شبرا الخيمة قانون العقوبات تزوير العملة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة