الحكم على معارض مصري بالسجن لمدة سنة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قضت محكمة مصرية بالحبس سنة مع وقف التنفيذ بعد دفع كفالة، بحق المعارض المصري أحمد الطنطاوي، بعد حرمانه من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، وإدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ودانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء “حكم محكمة جنح المطرية بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي حضوريا، عبر وكيله، سنة مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات”.
وأضافت المبادرة أن المحكمة قضت أيضا غيابيا في القضية نفسها، بالحبس عام مع دفع الكفالة لإيقاف التنفيذ بحق مدير حملة الطنطاوي الانتخابية.
كما شملت القضية الحكم على 21 شخصا آخرين بالحبس سنة “مع الشغل والنفاذ”، بحسب المنظمة الحقوقية.
وكان المحكومون أحيلوا في نوفمبر الماضي إلى المحكمة الجنائية على خلفية قيام الطنطاوي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له ليقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية” وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.
ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لاتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 “تزكية” على الأقلّ من نواب في البرلمان.
وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة”عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين”.
وفي 18 ديسمبر أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي بنسبة 89,6% في السباق الرئاسي الذي خاضه معه ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، هم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط)، وعبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المرشح السابق المعارض أحمد الطنطاوي انتخابات مصرية دفع كفالة محكمة مصرية
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
تصدى قانون المرور الحالى لمتعاطى المواد المخدرة ووضعت في مواده عقوبات على المتهورين في القيادة على الطرق السريعة والداخلية و الصحراوية و الزراعية والتي تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
مشاركة