١١ فبراير.. أولى جلسات نظر استبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
حددت محكمة القضاء الإداري الأحد القادم ١١ فبراير لنظر طعن الدكتور هاني سامح المحامي رقم 36427 لسنة 78 قضائية.
طالبت الدعوى بصفة مستعجلة بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية لكونه متطرف دعى إلى ارتكاب جنايات وجرائم مواقعة الفتيات قسرًا واغتصابهن والتحرش بهن حال كونهن غير محجبات مع اعتبار ذلك واجب وطني وقومي للشباب.
ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في تلك الجريمة بالحبس ثلاث سنوات عن جرائم الدعوة إلى اغتصاب النساء وجرائم تقديس وتبجيل افعال التحرش والاغتصاب ،ولإفتقاره الإلتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور احكام جنائية نهائية وباتة حياله.
يذكر ان نبيه الوحش ذكر على صفحته بوسائل التواصل أنه تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين لقبول تنازله عن الترشح علي مقعد النقيب العام وقيد تنازله برقم 4 بتاريخ 6 فبراير
جاء في صحيفة الدعوى ان هناك معدلات غير المسبوقة في انتشار جرائم التحرش ومايتبعها من اغتصاب وقد انتهى المشرع إلى تغليظ وتشديد العقوبات واعتبارها جناية تصل بمرتكبها إلى السجن لخمسة عشر عاما للتحرش والإعدام للإغتصاب
وأن من المشاهد ان تلك الجريمة الشنيعة نتاج فكر دخيل رجعي فظ لمجرمي الاسلام السياسي من تيارات ارهابية واخوانية وسلفية قوامها تحجيم ونهش النساء واعتبارهن عورات وملك يمين للرجال يباح سبيهن ما دام لم يلتزمن بأوهام وترهات الفكر الرجعي البائد والخطاب المتزمت لشيوخ التكفير والارهاب والتشدد.
وفي غضون الأعوام القليلة الماضية خرج علينا أحد رموز التشدد وموالات الاخوان الارهابية المدعو نبيه الوحش ضيفا على قنوات الاثارة والجدل ينادي بكل ثبات ووضوح بأن الاغتصاب والتحرش الجنسي بغير المحجبات واجب قومي ووطني لا بد للشباب من تنفيذه داعيا إلى الاغتصاب والتحرش الجنسي ومنافحا عنه ومنتهكا لحرمة القانون والدستور والأعراض قاذفا بسمعة مصر في غياهب التطرف والإجرام وضاربا السياحة المصرية في مقتل ومفتيا ودعيا إلى ارتكاب جناية خطيرة وموبقة عظيمة.
وفي الصحيفة ذكر ماقام به نبيه الوحش من دور اعلامي تحريضي مقيت اثناء فترة حكم جماعة الاخوان الارهابية من ظهور يومي على شاشات الارهاب وقتها من قنوات الحافظ والناس ودعايته ضد الدولة وتحريضه ضد مدنيتها ودعوته للقلاقل والدماء والنار بما نتج عنه من عشرية ارهابية ودوامات اخذت البلاد سنوات إلى الوراء نتج عنها الدماء والدمار والاغتيالات والارهاب بما فيها من اغتيال للنائب العام وقضاة العريش والمدنيين المسالمين ورجال الشرطة والجيش البواسل.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الأزبكية، بحبس نبيه الوحش، 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرًا والتحرش بهن، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اغتصاب فتيات البنطلونات الممزقة". أن النيابة العامة اسندت للمتهم تهم التحريض بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين بأن حرض من خلال بث حى عبر شاشة احدى القنوات الفضائية على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، ونشر بسوء قصد باحدى طرق العلانية اخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن ردد من خلال بث حى عبر شاشة إدى القنوات الفضائية دعوات تحرض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، وتحبذ وترغب ارتكاب هذه الجرائم بوصفها إنه ا واجبا وطنيا وقوميا، فضلا عن اذاعته عمدا اخبارا وبيانات من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، بان ردد عبارات تحريضية، وطالبت بعقابه بالمواد 102 مكرر من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أنها اطلعت على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام فاستقر يقينها وعقيدتها إلى التحقق من صحة الواقعة ونسبتها لشخص المتهم واطمأنت لادانته عنها ايه ذلك ودليله ما جاء على لسان المبلغ أنه شاهد برنامج انفراد عبر شاشة قناة العاصمة الفضائية الذى يبث على الهواء مباشرة تبين له ظهور المتهم نبيه الوحش ضيفا وأخرين لمناقشة قانون مكافحة اعمال الدعارة ففوجئ بالمتهم يردد عبارات تحرض على ارتكاب جرائم مواقعة النساء قسرًا وهتك اعراضهن والتحرش بهن وتلك التصريحات تناولتها كافة الصحف ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية والمنظمات الحقوقية بما يسئ للدولة، وهو ما اطمئنت اليه المحكمة من مشاهدتها للاسطوانة المدمجة التى تضمنت ترديد المتهم لعبارات تحريضية ضد النساء كإغتصابهن أو التحرش بالنساء مستندا فيها على رأى شخص قانونى محامى يعلم بالقانون وهو المتهم الذى شاهده الملايين من المجتمع عبر شاشة التلفاز وهو يؤكد للجميع ان ذلك واجبا قوميا ووطنيا والذى من شأنه ان يبث الفزع والرعب فى نفس ايا من نساء المجتمع سواء كانت طفلة صغيرة أو سيدة راشدة بالغة مسئولة عن تصرفاتها ولا رقيب عليها الا بالقانون وهو ما ثبت بالفعل من خلال تغطية المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى المستنكره لتلك التصريحات على الصعيد المحلى والاجنبى.
وفي الدعوى إنه قد صدر من المجلس الأعلى للإعلام قرارات وتحقيقات انتهت إلى منع المذكور من الظهور على شاشات الفضائيات حيث أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور المحامى نبيه الوحش على شاشات التليفزيون، بناء على القرار رقم 28 لسنة 2017، وأكد المجلس فى بيان له وقتها، أن هذه القرارات جاءت، نظرا لإساءة المذكور للنساء المصريات وتشجيع اغتصابهم -كواجب وطني- وفقًا لما ترتديه من ملابس، وأيضًا لألفاظ وعبارات تنطوى على معانى السب والقذف والسخرية، بالإضافة إلى افتقاده للقدرة والمهنية على مخاطبة الجمهور، حيث يخطئ كثيرًا ولا يؤدى الأداء المهنى الصحيح، مخترقًا كل الضوابط فى الأداء والحوار، فضلًا عن إصداره أحكامًا مطلقة دون دليل، مثل زعمه أن المدن الجامعية أصبحت ملاذًا لممارسة الشذوذ، وأن دار الأوبرا المصرية أصبحت مكانًا لزواج المثليين، وأن المجلس القومى أصبح وكرًا يخون مصر ويجب غلقه.
وفي الدعوى إنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المرشحين لمنصب النقيب والمقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الارهابي منتصر الزيات وغيره وكانت أحكام استبعاد واسقاط قيد المدانين في الأحكام الجنائية.
وجاء في الصحيفة أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدعوة للاغتصاب والتحرش بالنساء والفتيات المسالمات الضعيفات وكذا دموية الاخوان والدعوة للتكفير والقتل خاصة ان ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الإسلام السياسي قانون العقوبات محكمة القضاء الإداري الإخوان الإرهابي السب والقذف تشديد العقوبات عبر شاشة أحکام ا
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر أولى جلسات استئناف متهم في حريق استديو الأهرام
قررت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، تأجيل نظر أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهمين فى واقعة حريق ستوديو الأهرام على قرار حبسهم 3 سنوات، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل.
أودعت محكمة جنح العمرانية الجزئية حيثيات حكمها في الدعوى رقم 4625 لسنة 2024 جنح قسم العمرانية، المعروفة بقضية "حريق استوديو الأهرام"، والتي قضت فيها بحبس 4 متهمين 3 سنوات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، إنه في 16 مارس 2024، نشب حريق هائل باستوديو الأهرام بدائرة قسم شرطة العمرانية، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات واستهلت بإجراء المعاينة بمحيط الواقعة والتي ثبت منها أن الاستوديو عبارة عن قطعة أرض واسعة بها بعض الأشجار والنخيل المحترقة، وبمعاينته من الداخل تبين أنه يتكون من مبنى أرضي على يمين الداخل محترق بالكامل، ومبنى آخر دائري في المنتصف عليه آثار احتراق من الخارج، ومبنى أرضي مستطيل على يسار الداخل مكون من عدد خمس غرف وتبين وجود آثار احتراق بها، وبمعاينة العقارات المجاورة للاستوديو تبين تضرر عدد عشرة عقارات منهم عقاران محجوران، وأن الشقق المتضررة من الحريق يبلغ عددها 46 شقة.
واستجوبت النيابة مدير عام استوديو الأهرام "أ. ح"، الذي شهد بأن استوديو الأهرام ملك الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وأنه يتكون من ثلاثة أبنية مغلقة من الطوب "بلاتوهات" في مواجهة مدخل الاستوديو الرئيسي، وقطعة أرض فضاء مفتوحة منشأ بها عدة مباني من الألواح الخشبية "الحارة الخشبية كائنة بالحد الشرقي للاستوديو المطل على شارع خاتم المرسلين - العمرانية، ومبنى إداري، حيث توجه إلى الاستوديو مسرح الحادث على إثر تلقيه اتصالًا هاتفيًا في الساعة الواحدة صباحًا مفاده نشوب حريق بالاستوديو، وبوصوله أبصر اشتعال النيران بالحارة الخشبية مع امتداد النيران للعقارات المجاورة للاستوديو، وأضاف بأن شركة الإنتاج الفني متعاقدة خلال الوقت الراهن على استئجار الحارة الخشبية لتسجيل إحدى الأعمال الفنية.
وتضمن منطوق الحكم الحبس لـ 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي بالحبس 3 سنوات عن التهمة الأولى، والحبس شهرًا عن التهمة الثانية، والغرامة 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية ممن وردت أسماؤهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق مبلغًا وقدره جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم برد مبلغ مالي قدره 50 جنيهًا مقاضاة أتعاب محاماة، عما نسب إليهم من تهم، وإحالة الدعوى المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية بصفته وشركة "س. أ" بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بصفته، إلى المحكمة المدنية المختصة.