تغييرات على نسب اشتراكات المواطنين العمانيين المشمولين بنظام مد الحماية في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن قيام صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان بإجراء تغييرات على نسب الاشتراكات الخاصة بالمواطنين العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي والمشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وتسري هذه التغييرات على جميع المواطنين العمانيين المدنيين العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة،
على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/2024.
وتستقطع حصص الاشتراكات سواء تلك التي تقوم جهة العمل بسدادها أو حصص المؤمن عليهم وفقاً لتعريف الأجر وعناصره المعمول بها في دولة الإمارات وذلك في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى جهات العمل الالتزام بتسجيل المواطنين العمانيين العاملين لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل وكذلك الالتزام بإجراءات نهاية الخدمة خلال 30 يوماً، فضلاً عن الالتزام بسداد الاشتراكات المستحقة عنهم نتيجة هذا التسجيل، وذلك خلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه، وتعتبر جهة العمل هي جهة الاختصاص في استقطاع هذه الاشتراكات وسدادها عن المؤمن عليه. ويضع صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان عدة شروط لتسجيل المؤمن عليه وهي ألا يقل سن المشترك عن 15 سنة ولا يزيد عن سن كبار السن عند التسجيل لأول مرة، وأن يكون المؤمن عليه المشمول بأنظمة مد الحماية لديه عقد عمل معتمد من الجهة مقر العمل، ولا يجوز تقديم طلب التسجيل عن مدد تزيد عن 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب لدى جهاز التقاعد في دولة مقر العمل، ويكون سقف أجر الاشتراك الإلزامي 3,000 ريال عماني شهرياً أو ما يعادله.
جريدة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المواطنین العمانیین العمانیین العاملین المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.