زعيم الأغلبية: الدولة في عهد الرئيس السيسي نموذج حقوقي حقيقي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، أن لجنة تضامن النواب تنتهى اليوم من مناقشة وإقرار قانون حقوق المسنين وهو ما يجعله يشعر بالفخر للانتهاء من قانون يترتب عليه حقوق الملايين من المسنين الذين أدوا مهمتهم تجاه وطنهم واليوم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعلن من خلال مجلس النواب المصرى ولأول مرة فى التاريخ عن حقوق المسنين، لنؤكد أن مصر دولة حقوقية ورسالة للعالم أجمع لمن يريد أن يتعلم مبادئ حقوق الإنسان عليه أن يسترشد من النموذج المصرى الحقيقى لاحترام حقوق الإنسان المبنية على قيم العدل والمساواة، والسعى للإعلاء من قيمة الإنسان بعيدا عن تزييف مفهوم حقوق الإنسان الذى استخدمته كثيرا من الدول لتحقيق أهداف وأغراض سياسية وسرعان ماكان يسقط قناع تلك الدول عندما تتعرض لحقوق الإنسان الحقيقة للأزمات كما شاهدنا موقف الكثيرين تجاه قضية قتل الأطفال والشيوخ والنساء فى فلسطين.
وأوضح القصبى، أنه سعيد لكونه أول من تقدم بمشروع هذا القانون استكمالا لجهود سابقة لخدمة الملايين من المواطنين، وذلك عبر قوانين ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين بالإضافة إلى التعديلات الدستورية بتمكين الشباب والمرأة وغيرها من القوانين وفى غصون أيام بسيطة سوف يتم مناقشة قانون حقوق المسنين.
وأضاف زعيم الأغلبية، أن القانون يتضمن 48 مادة أعطى من خلالها حقوق لجميع المسنين ممن يبلغون 65 عاما من خلال العديد من المزايا والإعفاءات إلا أن هذا القانون أيضا فرق بين المسن العادى والمسن الأولى بالرعاية، حيث نجد على سبيل المثال فى الباب الثاني "الحماية الاجتماعية "
تقول المادة رقم "٥" " يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة رقم "٦" تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ .
واختتم القصبى تصريحاته أنه سعيد جدا فى عهد الرئيس السيسي خرجت مجموعة من القوانين المهمة من خلال مجلس النواب وخاصة لجنة التضامن الاجتماعي ليستفيد منها عشرات الملايين من المواطنين إعلاء للقيم الأخلاقية والإنسانية والحقوقية وغيرها فى خدمة المواطن المصري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى قانون حقوق المسنين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ضوء ما تم رصده من تزايد في بعض الجرائم المرورية، مثل قيادة المركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وطمس اللوحات المعدنية أو العبث بما هو مدون عليها من حروف وأرقام وعلامات تأمينية، وعدم الالتزام برد اللوحات المعدنية في الأحوال والمواعيد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المرور، وانعكاس ذلك على تحقيق الانضباط المروري كأحد مظاهر سيادة الدولة، فضلاً عما يشكله من خطورة في الوصول إلى الجناة حال استعمال المركبة في أي جريمة.
العقوبة المرصودة للجرائم المروريةوأوضحت اللجنة أنه لما كان الردع هو الأساس في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم، وكانت العقوبة الحالية المرصودة لها لا تحقق الردع المطلوب، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض لتشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية وإعادة تنظيم بعض الأحكام ذات الصلة بالضبط الإداري للمركبات المخالفة والفرائض المالية المستحقة عليها، وذلك على النحو الآتي:
كما تتضمن تعديلات قانون المرور إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 53 واستبدال الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، تتضمن أحكامًا توجب ضبط المركبة إداريًا في حالة تسييرها في الطريق عقب انتهاء المهلة القانونية لتجديد الترخيص، وذلك أسوة بالمركبة التي يتم تسييرها بدون رخصة تسيير، مع فرض مقابل تأخير مقداره 250 جنيهًا بانقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة القانونية دون رد اللوحات المعدنية أو إعادة الترخيص، وتؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.
مركبة النقل السريعوشمل مشروع قانون المرور الجديد استبدال المادتين 74 مكررًا 2 و75 من القانون ذاته لتشديد العقوبة على بعض الممارسات المبينة بمشروع القانون، والتي من بينها قيادة مركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وعدم وضع المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها، وطمس أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو أي من علاماتها التأمينية. وقد روعي استبدال عبارة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها بعبارة «عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها» لتوحيد المعاملة الجنائية لكل من قائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية بمكان غير ظاهر أو مخفي بالمركبة، وقائدي المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية بالأساس، وهي جميعها جرائم تستأهل ذات السياسة العقابية المشددة.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على أنه في حالة العود، فقد تم مراعاة تشديد العقوبة في حال العود لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، وذلك بالمادتين 74 مكررًا 2 و75 المار ذكرهما، كما رُوعي تعديل الفقرة الأولى من المادة 80 لإعادة تحديد الجرائم المرورية التي لا يجوز التصالح فيها بما يتسق مع التعديل الحاصل على أرقام بعض المواد والبنود المستبدلة بموجب مشروع القانون.