قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه فى القضية رقم 9079 لسنة 2023 جنايات أول الزقازيق، والمقيدة برقم 3011 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح نارى وذخيرة دون ترخيص.

  تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضى، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، بقيام "جاد. ر. ع" 36 عاما، سائق، ومقيم بدائرة القسم، بالإتجار فى المواد المخدرة.   عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح نارى فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.   تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الشرقية هيروين جنايات الزقازيق اخبار الشرقية حوادث الشرقية

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، بتضررها من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش في القانون

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

اقرأ أيضاً«مكنتش اقصد».. القبض على سائق متهم بالتحرش بأجنبية في 6 أكتوبر

«كنت بقفل باب العربية».. اعترافات السائق المتهم بالتحرش بأجنبية في القاهرة

«الداخلية» تضبط السائق المتهم بالتحرش بأجنبية

مقالات مشابهة

  • جواهر مخدرة وذخائر.. تفاصيل اللتحقيقات مع عاطل بالقاهرة
  • المتهم تحر.ش بها.. قرار عاجل من النيابة بشأن فتاة المعادي
  • محافظ الشرقية يزور المرضى بمستشفي الزقازيق العام لتهنئتهم بعيد الفطر
  • محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق
  • وسط جموع المواطنين محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق
  • التحقيقات تكشف: 4 عاطلين استعانون بكتب سحر للتنقيب عن الآثار
  • خيط الجريمة.. دليل المكالمات يقود النيابة لكشف ترزى قتل عشيقته فى الهرم
  • ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر
  • ضبط المتهم بإصابة طليق شقيقته بطلق نارى فى سنورس بالفيوم
  • قرار من النيابة بشأن ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل بالفيوم