بغداد اليوم -  

بغداد / إعلام القضاء
أصدرت محكمة جنايات ميسان حكماً بالحبس الشديد مدة سنتين بحق مدان لحيازته مبالغ مالية مزيفة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان ضبط بحوزته عملات نقدية مزيفة محلية واجنبية في منفذ الشيب الحدودي بقصد الترويج لها".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة ١/٥٢/أ  قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وبدلالة المادة ٣/١٣٢ من قانون العقوبات"

.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 

 


وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد المُرجأة.

 

 

ضوابط الحبس الاحتياطي

 

وقد حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي والتى منها:

 

-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

- الخشية من هروب المتهم.

 

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة.

 

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 


ونصت المادة (113) على أنه يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الاتيه:


-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.


-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة مع حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.

 


ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

 

 

مقالات مشابهة

  • ميسان.. استشهاد منتسب في الاتحادية تبادل إطلاق النار مع مطلوب
  • تفعيل بدائل الحبس لـ54 متهما.. مادتان بالقانون لاستبدال العقوبة بالتشغيل
  • الإعدام بحق تاجري مخدرات في بغداد وإرهابي في الانبار
  • النزاهة: الحبس الشديد لمدير مركز كمرك منفذ الشيب الحدودي بميسان لاقترافه جريمة الرشوة
  • بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الحبس الشديد لمدير مركز كمرك منفذ الشيب الحدودي لاقترافه جريمة الرشوة
  • الحبس الشديد بحق مسؤول في الجمارك العراقية اقترف جريمة الرشوة
  • النزاهة: الحبس الشديد لمدير مركز كمرك منفذ الشيب الحدودي لاقترافه جريمة الرشوة
  • الحبس الشديد بحق مسؤول في الجمارك بالعراق اقترف جريمة الرشوة
  • النزاهة: الحبس الشديد لمدير مركز كمرك منفذ الشيب الحدود بميسان لاقترافه جريمة الرشوة