النعيري: جبر الضرر وإرجاع الحقوق تُعَدّ أساساً للمصالحة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو المجلس الأعلى للمصالحة والعضو المشارك في جلسات التحضير للمؤتمر الجامع في سرت، أبو بكر النعيري، أهمية المصالحة وقدرة الطيف المجتمعي والمدني الليبي على إنجازها، لكنه يرى أن العرقلة مرتبطة بأهداف سياسية بالدرجة الأولى، ويقع مركزها في اختلاف مصالح الأطراف السياسية المختلفة.
النعيري،وفي حديث مع موقع “العربي الجديد”، أشار إلى وجود آليات مجتمعية تكفل جبر الضرر وإرجاع الحقوق التي تُعَدّ أساساً للمصالحة،متسائلا: “كيف يمكن إنصاف أهل ترهونة على سبيل المثال، خصوصاً أن المقابر الجماعية ماثلة أمام عيونهم، وحتى القضاء عاجز عن جلب المتهمين والمتورطين الموجودين في حماية طرف سياسي”،
وتعليقاً على الرعاية الأفريقية لمؤتمر المصالحة الجامع المعتزم عقده في سرت، تساءل النعيري :”عمّا إذا كان الاتحاد الأفريقي قادراً على التأثير في الأطراف الليبية لفتح الملف الجنائي المتخم بالجرائم لإنصاف المتضررين، خصوصاً أن كل طرف لا يزال ممسكاً بسلاحه ويترقب الآخر”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.