النائب الدردور تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
النائب الدردور تؤدي اليمين لادستورية خلفا للنائب للراحل الذيابات
أدت النائب صباح الدردور، الأربعاء، اليمين الدستورية كعضو جديد في مجلس النواب خلفا للنائب عبد السلام الذيابات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأسبوع الماضي، وذلك خلال انعقاد الجلسة تشريعية للمجلس.
وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن الدردور حاصلة على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثانية/ محافظة إربد.
وتؤدي الدردور اليمين الدستورية "سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام)".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة يومي الأحد الأثنين القادمين، والمقرر خلالها مناقشة عدة طلبات مناقشة عامة، في مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الاولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ومن المقرر النظر في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما تشهد جلسات هذا الأسبوع مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
كما يعرض علي المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال علي نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.