مخالفات المرور.. كيفية دفعها أونلاين وخطوات الاستعلام عنها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين عن طرق الاستعلام ودفع مخالفات المرور الخاصة بسياراتهم نتيجة، لارتكابهم أفعالا تتنافى مع قواعد ولوائح المرور، وأتاحت النباية العامة الاستعلام إلكترونيا عنها، بدلًا من الذهاب إلى وحدة المرور الخاصة بهم والتي تستغرق وقتًا كبيرًا.
مخالفات المرور 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مخالفات المرور 2024 ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.
1 - الدخول على بوابة النيابة العامة المصرية من خلال الضغط هنــــــا.
- قم باختيار خدمات نيابات المرور.
- ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلامات.
- قم باختيار خدمة مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
- عليك تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة.
- ثم إدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.
- قم بإدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة أرقام وحروف.
- ثم الضغط على كلمة استعلام.
- أخيرا يظهر لك قيمة وإجمالي المخالفات المرورية على السيارة.
طرق الاستعلام عن مخالفات المرورطريقة سداد مخالفات المرور أونلاين1ـ قم بالدخول على موقع النيابة العامة المصريةمن هنــــا .
2 ـ ثم الدخول إلى خدمات نيابات المرور.
3 ـ الضغط على أيقونة التصالح الفوري.
4 ـ ثم اختيار مخالفات رخص المركبات.
5 ـ ادخل بيانات رقم لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.
6 ـ تظهر لك قيمة المخالفات.
7 ـ قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.
8 ـ عليك إدخال رقم الهاتف المحمول.
9 ـ ثم طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.
اقرأ أيضاًكيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة.. الرابط والخطوات
15 جنيه رسوم توصيل.. خطوات الاستعلام والتظلم عن مخالفات المرور من منزلك
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع وزارة الداخلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استعلام المخالفات المرورية استعلام عن مخالفات المرور استعلام مخالفات المرور الاستعلام عن المخالفات المرورية الاستعلام عن مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي المخالفات المرورية المرور ثمن مخالفات المرور طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مخالفات مخالفات المرور مخالفات المرور 2024 مخالفات المرور مصر الاستعلام عن مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر يعرضك للحبس طبقا لقانون المرور
وضع قانون المرور عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده أبرزها قيادة السيارة تحت تأثير مخدر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور،: إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.