هل للمتزوجة عرفيا حق في ميراث زوجها؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يعتبر عقد الزواج العرفي من العقود المعترف بها قانونا في مصر، ويرتب بعض الحقوق للزوجة والأولاد الناتجة من هذه العلاقة، ونرصد لكم في السطور التالية تفاصيل عقد الزواج العرفي ومدى أحقية الزوجة المتزوجة في ميراث زوجها.
أحكام تنصف المتزوجة عرفياقال محمد سلامة، المحامي، إن هناك أحكاما أعطت الحق للمتزوجة عرفيا في أن ترث زوجها متى استطاعت إثبات أنها كانت متزوجة عرفيا منه، وذلك عن طريق شهادة الشهود وعقد الزواج العرفي.
وأضاف سلامة، في تصريحات للوطن، أن الزوجة في هذه الحالة يجب أن تقيم دعوى إثبات زواج عرفي، وبذلك يكون لها الحق ميراث الزوج كزوجة ثانية وترث ثمن الميراث موزع بينها وبين الزوجة الأولى.
مصير الأولاد من الزواج العرفيوعن الأولاد، أوضح المحامي، أنه في حالة رفض الزوج الاعتراف بأبنائه فللزوجة أن تقيم دعوى إثبات نسب؛ وذلك حفظا لحقوق الأطفال من الضياع واختلاط الأنساب.
تفاصيل عقد الزواج العرفيوأشار إلى أن عقد الزواج العرفي يتضمن بعض التفاصيل المهمة مثل المهر والذي يكون عبارة عن مبلغ مالي ينقسم إلى مقدم ومؤخر، وأيضا يتضمن بند يلزم الزوج بالاعتراف بالأطفال الناتجة عن هذا الزواج والإنفاق علي الزوجة وتوفير احتباجات الأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إثبات نسب الزواج العرفي حقوق الطفل شهادة الشهود عقد الزواج محاكم الاسرة عقد الزواج العرفی
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة