يمن مونيتور/وكالات

قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المملكة أبلغت الإدارة الأميركية بموقفها الثابت بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف “العدوان الإسرائيلي” على غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال من قطاع غزة.

وأضاف البيان أن “موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة”.

وتابع “أبلغت المملكة موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكدت السعودية “دعوتها للمجتمع الدولي – وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن – التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.

ولفتت إلى أنّ هذا الاعتراف “يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع”.

وصرح بلينكن أمام صحافيين في الدوحة غداة اجتماع مع الأمير محمد بن سلمان في الرياض “في ما يتعلق تحديدا بالتطبيع، كرر ولي العهد اهتمام السعودية البالغ في السعي نحو تحقيق ذلك”، مضيفا “لكنه أوضح أيضا ما قاله لي من قبل، وهو أنه من أجل القيام بذلك، لا بد من أمرين، إنهاء النزاع في غزة ومسار واضح وموثوق ومحدد زمنيا لإقامة دولة فلسطينية

وكان بلينكن قد قد وصل، الاثنين، إلى السعودية، المحطة الأولى في جولته الجديدة إلى المنطقة، في وقت تحاول فيه واشنطن إعطاء دفعة لمفاوضات التطبيع بين الرياض ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إحراز تقدم مقترح هدنة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وشدد بلينكن خلال لقائه ولي العهد السعودي على “أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، ومنع المزيد من انتشار الصراع”، وذلك بحسب بيان نشرته الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل السعودية غزة فلسطين الاعتراف بالدولة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مقالات مشابهة

  • مواقف المملكة الثابتة من القضية الفلسطينية تنبثق من مشكاة الملك عبد العزيز
  • الخطوط السعودية تواصل ريادتها لتعزيز رؤية المملكة 2030 بإنجازات كبرى
  • كيف وصفت حماس "عملية حيفا" في شمال إسرائيل؟
  • الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة
  • ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة
  • بينها الشرقية.. توقعات الطقس على مناطق المملكة حتى الجمعة المقبلة
  • الخارجية السعودية : المملكة ترفض تشكيل أى حكومة موازية فى السودان
  • شبان إماراتيون يشيدون بكرم المملكة: السعودية عزوتنا وسندنا.. فيديو
  • عون الى المملكة راغبا في أن يكون لبنان جزءًا من رؤية السعودية 2030.. والحكومة أمام تحدي التعيينات