مجلس الأمة يزكي أعضاء جددا لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان ويشكل لجنة مؤقتة جديدة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
زكى مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم أعضاء جددا لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان البرلمانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، وشكل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات.
وزكّي المجلس النائب جراح الفوزان عضوا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب عبدالله الأنبعي عضوا في لجنة المرافق العامة بعد تنازل النائب عيسى الكندري، والنائب أحمد لاري عضوا في لجنة المرأة والأسرة، والنائب د.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات بموافقة 33 نائبا من إجمالي 51 نائبا، وزكّي لعضويتها النواب د. حمد المطر وحمد العبيد ود. حسن جوهر بعد تنازل النواب بدر نشمي وخالد الطمار ود. محمد الحويلة وفايز الجمهور.
المصدر الدستور الوسومالجلسة التكميلية تشكيل لجانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجلسة التكميلية تشكيل لجان عضوا فی لجنة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
طبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
ومنحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ويحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.