رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تقديم دعم بقيمة 17.6 مليار دولار لـ"إسرائيل"، يعارضه الرئيس جو بايدن لأنه يطالب بأن تقترن هذه الأموال بمساعدة لأوكرانيا.

وأيد 250 نائبا مشروع القانون فيما رفضه 180 في التصويت الذي جرى بمجلس النواب الذي يضم 435 نائبا، ليفشل في الوصول إلى النسبة المطلوبة لتمريره والمتمثلة بثلثي الأعضاء.



مشروع القانون قدمه رئيس مجلس النواب من الحزب الجمهوري مايك جونسون، وعارضه معظم النواب الديمقراطيين لأسباب سياسية لتجاهله الدعم لأوكرانيا والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ودعم تايوان.


وبينما يريد الديمقراطيون منذ مدة طويلة التصويت وتمرير المواد المتعلقة بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا و"إسرائيل" وأمن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في حزمة واحدة، يميل الجمهوريون إلى تقييم قضية أمن الحدود بشكل منفصل والمطالبة بالمزيد من الإجراءات من إدارة الرئيس جو بايدن.

وفي تصريح سابق، ذكر الرئيس بايدن أنه سيستخدم النقض ضد مشروع قانون يقدم الدعم لـ"إسرائيل" فقط، لكنه لا يشمل أوكرانيا وأمن الحدود.

وتشكل المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل" 55% من جميع المساعدات الأمريكية للعالم، وبلغت ‏منذ عام 1948 قرابة 130 مليار دولار، وتفيد تقديرات أخرى بأنها وصلت إلى 270 مليار ‏دولار.

وأقرت الولايات المتحدة حزمة مساعدات لدولة الاحتلال لأعوام من 2019 إلى 2028 بقيمة ‏‏38 مليار دولار، وتشمل تمويل مشاريع عسكرية مشتركة للحماية من الصواريخ‎.‎

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مشروع امريكا الكونغرس مشروع دعم إسرائيل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع  سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • السويد تعلن حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
  • السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني