قفزات كبيرة في أسعار الشقق بـ6 أكتوبر.. ما التفاصيل؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
تعتبر مدينة 6 أكتوبر، من أكثر المدن التي يوجد عليها طلب للحصول على وحدة سكنية، نظرًا للمشروعات المتنوعة وموقعها المتميز، وكذلك الخدمات المتعددة والبنية التحتية بالمدينة.
وفي التقرير التالي ننشر متوسط أسعار الوحدات السكنية في أهم مناطق المدينة ونسبة التغيير في الأسعار خلال الفترة الاخيرة، وفقا لشركات التسويق العقاري والسماسرة.
أقل سعر متر في مدينة 6 أكتوبر جاء في منطقة أرض جمعية المستثمرين والذي 6 آلاف وحتى 8 آلاف جنيه، لكن في منتصف 2023 كان سعر المتر من 3500 جنيه وحتى 5500 جنيهًا.
كما يصل سعر المتر في مناطق مثل جنوب الواحات ومحور البوليفارد، لـ 8 آلاف جنيه جنيه حتى 7 آلاف جنيه وهذه الوحدات تكون في عمارات منفردة وليست في كمباوند، وبلغت نسبة الزيادة في هذه المناطق 50%.
وسجل سعر المتر في منطقة جنوب الأحياء 9 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف في 2023، فيما تراوح سعر المتر من 9 إلى 11 ألف جنيه في مناطق واحة أكتوبر وبيت الوطن والتوسعات الشرقية، بعدما كان بـ 8 آلاف بداية 2023.
وعن أسعار الكمباوندات، سجل متوسط سعر المتر بين 20 ألف وحتى 25 ألف جنيه، ويكون الاختلاف وفقا لمكان المشروع والخدمات المتوفرة به.
اقرأ أيضًا:
وزارة الإسكان تعلن طرح شقق جديدة في أكتوبر خلال أيام
https://www.masrawy.com/news/realestate-news/details/2024/1/24/2528304
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أسعار الشقق مدينة أكتوبر أسعار الوحدات السكنية طوفان الأقصى المزيد سعر المتر آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل
حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط للحفاظ على المريض النفسي من التعرض للخطر أو الإهانة حيث نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.