وضع قانون حماية الآثار عقوبات لجريمة سرقة الآثار، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة قانون حماية الآثار 

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018، جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاثار سرقة الآثار قانون حماية الآثار التنقيب قانون حمایة الآثار

إقرأ أيضاً:

أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم كريم طلعت  السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.

وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.

ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.

وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: الانتهاء قريبا من قانون حماية العامل وصاحب المنشأة
  • الحبس 10 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة منتجي الأغذية المغشوشة ومروجيها في السوق
  • «الإسكان» تحدد قيمة سعر المتر المسطح بشأن التصالح في مخالفات البناء بالشيخ زايد
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة «ممفيس» الخاصة
  • “التجارة” للمنشآت التجارية: التخفيضات دون تصريح ولا تزيد عن 30%
  • ما العقوبة المنتظره حال طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبها؟
  • الحبس 3 سنوات لعصابة سرقة السيارات بعين شمس
  • الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة سيارة بمنطقة عين شمس
  • أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
  • يُطبق اليوم.. عقوبة مخالفي قرار غلق المحلات التجارية في المواعيد المحددة