وضع قانون حماية الآثار عقوبات لجريمة سرقة الآثار، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة قانون حماية الآثار 

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018، جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاثار سرقة الآثار قانون حماية الآثار التنقيب قانون حمایة الآثار

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 (تابع)، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 952 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور  وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسنة 2019.

القانون رقم 15 لسنة 2024 

جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحكام القانون 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليميـة ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017؛ وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.

المادة الأولى:

يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية.

وتعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.

ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن مصحوبًا بالمستندات الآتية:

- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من رة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لأخر ثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.

قواعد مد خدمة العاملين في المعاهد الأزهرية

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 "تابع"، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 953 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية.

المادة الأولى:

يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل منطقة أزهرية.

ويعد الأزهر الشريف بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في موقعه الرسمي.

ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى المناطق الأزهرية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مصحوبا بالمستندات الآتية:

- شهادة من جهة عمله تفيد قيامه بالتدريس بالمعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من جهة عمله تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم سنوات سابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف بسرعة التعامل ومواجهة مشكلة نقص المعلمين، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.

مقالات مشابهة

  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
  • رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية
  • سرقة 15 كيلو ذهب.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
  • بعد تناولها في مسلسل «قهوة المحطة».. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة السير دون بطاقة شخصية
  • الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد