العراق يطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات عن 21 مصرف عراقي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الأربعاء, 7 فبراير 2024 9:27 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
طالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 مصرفا عراقيا يساهمون في تمويل السلة الغذائية للأسر ذات الدخل المحدود.
يأتي هذا الطلب في سياق اعتماد العراق على نظام البطاقة التموينية، المعروف ب”السلة الغذائية”، بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 في 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد.
وأكد حسين في بيان للوزارة،تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “هذه المصارف تلعب دورا مهما في تمويل نفقات السلة الغذائية، وعبر عن رفضه للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع عسكرية ومدنية في العراق، مشددا على ضرورة عودة الحوار والمفاوضات لحل النزاعات”.
من جهته، أكد “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حرص بلاده على استمرار العمل المشترك مع العراق ودعمه في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي”.
ويذكر أن العراق تعرض لهجمات جوية من الولايات المتحدة استهدفت قواته الأمنية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من القوات العراقية والمدنيين.
وتأتي هذه المطالبات في سياق فرض العقوبات على مصارف عراقية من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذه العقوبات وما إذا كانت لأسباب سياسية أو اقتصادية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.