أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى طنطا، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة محتويات السيارات فى طنطا.    وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين من بينهم عميل "سيئ النية" لهم معلومات جنائية، واعترفوا بارتكابهم 18 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بأسلوب كسر الزجاج، وبالضغط عليهم أرشدوا عن  المسروقات المستولى عليها.

 
عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من ضمن أولوياتها العمل على القضاء على التعديات على التيار الكهربائي، والتعدي على المنشئات العامة للكهرباء ومحاولة البعض التلاعب في العدادات المختلفة، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء، والحفاظ على حق الدولة، هذا بالإضافة إلى تحسين قدرات الشبكات وتطوير البنية التحتية في قطاع الكهرباء مما سيؤثر بالإيجاب على كفاءة التشغيل، وتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية المقدمة للجمهور.

عقوبات مشددة على سرقة التيار الكهربائي

للحفاظ على حقوق الدولة من سرقة التيار الكهربائي، فرض قانون الكهرباء عقوبات لمن يتسبب في اتلاف المنشآت بنقل أو توزيع الكهرباء أو محاولة سرقة التيار، حيث نصت المادة رقم (68) بمعاقبة المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص القانون على أن تشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالممتلكات أو الأرواح.

الحبس لمن قام بأنشطة على الكهرباء بدون ترخيص

حددت المادة (69) من قانون الكهرباء على أنه سيتم عقاب أي فرد يقوم بأنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، حيث ستصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وسيتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

الحبس من 6 شهور إلى سنتين للمستولي على التيار الكهربائي

جاءت المادة رقم (70) من قانون الكهرباء لتنص على معاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، كما نصت على توقيع غرامة مالية لا تقل عن (10000) جنيهًا ولا تزيد على (100000) جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس 6 أشهر لمن يستغل وظيفته في الكهرباء 

نص القانون أيضًا على معاقبة أي فرد يستغل وظيفته في الكهرباء ويقوم بالمشاركة في أعمال توصيل الكهرباء للمستهلك أو أي جهة تستفيد من الكهرباء بدون وجه حق أو سند قانوني، بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • اعترافات تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة باستخدام دراجة نارية
  • سرقة 100 ألف بيضة في ولاية أميركية
  • سرقة 100 ألف بيضة سعرها 40 ألف دولار في ولاية أميركية
  • حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بسرقة المواطنين بأسلوب النشل فى الموسكى
  • في بابل وديالى.. الإطاحة بعصابة تسرق السيارات بأسلوب مبتكر واعتقال مهربي آثار
  • حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
  • ضبط 7 متهمين في قضايا سرقة متنوعة بالقاهرة 
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 6735 قضايا خلال 24 ساعة
  • اعترافات لصوص الدراجات النارية فى مطروح: نفذنا 15 واقعة بأسلوب المغافلة
  • الجهاز المركزى يعتمد مركزي الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بطنطا