«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يعد الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة، من القوانين التي تمس قطاعا كبيرا من المواطنين، مع مناقشة البرلمان له خلال الأيام المقبلة، إذ أرسله مجلس الوزراء إلى النواب، ثم أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره.
وحصلت «الوطن» على نسخة من مشروع القانون، وتستعرض في «س وج».. كل ما تريد معرفته عن قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة.
على أي فئات يسري قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة؟نصت المادة الثانة من قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة، على أنه يسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
كيف يمكن الحصول على الدعم النقدي؟نصت المادة «2» على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الالحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحالي، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كيف يتم تحديد درجة الفقر؟يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءا على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات فقر الأفراد والأسرة، وفي حالة حدوث تعارض بين نتائج التحقق والمعادلة، ترفع النتائج للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
أي فئات تستحق صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل»؟- الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء.
- الأسرة المعالة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
- أسرة المجند.
- الأسرة مهجورة العائل.
ما شروط الحصول على الدعم النقدي المشروط «تكافل» بشكل دوري ومنتظم؟ أولا مشروطات صحية- المتابعة الصحية الدورية «للأطفال دون سن ٦ سنوات».
- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء.
- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ثانيا مشروطية التعليم- إلحاق الأبناء في السن الدراسي «6- 18» سنة بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
- إلحاق الأبناء في السن الدراسي «18- 26» سنة بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي.
وفي جميع الأحوال، يستثنى من ذلك حالة عدم الانتظام في الحضور، أو الرسوب نتيجة الظروف قهرية، أو إتمام الدراسة قبل السن المحدد ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذه الاستثناءات.
أي فئات يصرف لها الدعم النقدي «كرامة»؟- الشخص ذو الإعاقة.
- المريض بمرض مزمن.
- المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.
- المرأة غير المعيلة.
- اليتيم.
- أبناء الرعاية اللالاحقة.
- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين المنطبق عليهم الشروط.
أي الفئات التي يكون لها الأولوية في حالة تقدم أعداد كبيرة؟
- ذو الإعاقة من المستوى الثالث.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن.
- الأيتام.
- الأرامل والمطلقات والمنفضلات والمعيلات.
- ذو الإعاقة من المستوى الثاني.
- النساء بلا عائل.
- الأسر الفقيرة.
- ذو الإعاقة من المستوى الأول
كيف يتم صرف الدعم النقدي؟يتم صرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة %1 من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها ، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية لظروف يقدرها الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة وإعادة إصدارها ، وآلية توزيعها علي المستفيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة النواب قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.