قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تاجيل دعوى بطلان نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 لجلسة 11 فبراير الجارى.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدى على طفل تحت تهديد السلاح بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، متهم بالتعدي على طفل، تحت تهديد السلاح بنجع حمادي، بالسجن المشدد 10 سنوات.

تعود أحداث القضية، إلى 12 يونيه 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.ع، تهمة التعدي على طفل 14 عاما، بعدما أشهر في وجهه سلاح أبيض، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض مطواه.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 13150 لسنة 2024، جنايات  مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3474  لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اعتدى على عدد من الأطفال في البحيرة .. شاب يُواجه هذه العقوبة بالقانون
  • تسببوا في إحداث عاهة مستديمة لها.. المتهمون بالاعتداء على الطالبة كارما يواجهون هذه العقوبة
  • شوه وجه زوجته.. عقوبات رادعة لعامل حلوان بالقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدى على طفل تحت تهديد السلاح بقنا
  • تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش العمرانية الثانية لجلسة 24 مايو
  • تأجيل محاكمة المتهمين بـخلية داعش العمرانية الثانية لجلسة 24 مايو