قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تاجيل دعوى بطلان نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 لجلسة 11 فبراير الجارى.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على منح شركة نتس لاند مشروع إنشاء مصنع

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح شركة نتس لاند للاستثمار الزراعي الموافقة الواحدة المنصوص عليها من قانون الاستثمار، وذلك في العدد رقم 44 مكرر في 3 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على منح شركة النقل «لاند» للاستثمار الزراعي ش.م.م الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السوداني واللب والمكسرات والتسالي وإنتاج عجائن من المكسرات، وإقامة وتشغيل محطة لتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وغسيل الجزر والمنتجات الزراعية المختلفة، وذلك على مساحة 136504,97م2 الكائنة بالقطعة رقم 2 بالمنطقة الصناعية جنوب الغابة الثانية، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 ديسمبر 2026.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على منح شركة نتس لاند مشروع إنشاء مصنع
  • تأجيل محاكمة متهمي جبهة النصرة لجلسة 4 يناير 2025
  • تأجيل محاكمة المتهمين في فساد التموين لجلسة 1 ديسمبر
  • هل يقودك تسجيل المكالمات إلى خلف القضبان؟.. اعرف التفاصيل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة الأربعاء لعرض الفيديوهات
  • تأجيل محاكمة متهمين بقضية خلية المرج الإرهابية لجلسة 6 يناير للاطلاع
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بالقليوبية لجلسة الثلاثاء لعرض الفيديوهات
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة الثلاثاء لعرض الفيديوهات
  • تأجيل محاكمة متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية لجلسة 10 ديسمبر
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون