يُقدِّم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السب والقذف والفعل الفاضح وخدش الحياء  وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقًا للقانون فيما يلي:

 

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما


نصَّت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".

 

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف


كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسُمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

 

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا


نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة مُعطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مُنافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السب والقذف لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، عدد من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش والمحدد قانونا بـ 60 عاما، وهي كالآتى:
1.يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين
2.مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.

3.توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

مقالات مشابهة

  • 20 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبوبكر بتهمة السب والقذف
  • إحالة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب والقذف المتبادلة للمحاكمة
  • 20 أكتوبر.. نظر أولى جلسات الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب
  • بتهمة السب والقذف.. ريهام سعيد تتقدم ببلاغ ضد كروان مشاكل
  • تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
  • بعد سحر مؤمن زكريا| حبس 3 سنوات وغرامة لممارسي الدجل.. تعرف على حكم القانون
  • فقيه دستوري: هناك ضوابط دستورية لمواجهة جريمة المثلية الجنسية
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • سعد الصغير يطلب الصلح مع طليقته في تهمة السب والقذف.. والأخير ترد