بالقانون .. تعرف على العقوبات المشددة لجرائم السب والقذف
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يُقدِّم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السب والقذف والفعل الفاضح وخدش الحياء وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقًا للقانون فيما يلي:
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصَّت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسُمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة مُعطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مُنافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السب والقذف لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.