برنامج أوراش عرف فشلا ذريعا لتكريسه الهشاشة في الشغل (برلماني)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال لحسن نزيهي، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “إن البرامج التي أطلقتها الحكومة لامتصاص آفة البطالة، لم تحقق الهدف المنشود، مما يؤكد أن تأثير السياسات العمومية على الشباب يبقى محدودا جدا”.
وأوضح خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أمس الإثنين، أن هذا يظهر من خلال الفشل الذريع الذي عرفه برنامج أوراش، باعتباره برنامجا يكرس الهشاشة في الشغل.
كما يكرس “استمرار ظاهرة الاحتكار والفساد الذي حال دون نجاح معظم الشباب في برنامج فرصة”.
وذكر بمعدل البطالة الذي انتقل بين الفصل الثالث من 2022 والفصل الثالث من 2023 على المستوى الوطني من 11,4 % إلى 13,5%، حيث بلغ عدد العاطلين 1 625 000 شخصا وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأشار إلى أن تجويد الرقابة العليا على منظومة التدبير العمومي في كافة أبعادها، يستوجب تضافر إرادات جميع الفاعلين والمتدخلين لتفعيل توصيات هذا التقرير الهام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مغرب الديمقراطية والحرية.
وقال إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022-2023، يأتي “في سياق دولي ووطني محفوف بالأزمات الاقتصادية وبالتوترات الجيوسياسية وبالاحتقان الاجتماعي الناتج عن الارتفاع الاستثنائي لنسب التضخم، واستمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة”. كلمات دلالية أوراش تقرير المجلس الأعلى للحسابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوراش تقرير المجلس الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
حيثيات حبس عمر زهران.. أدلة الإدانة تنفي الدفوع بتلفيق التهمة
أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة إنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.