قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل دعوى بطلان نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 لجلسة 11 فبراير الجارى.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستورية العليا الدستورية المحكمة الدستورية العليا العقوبات قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، قهوجي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بخطف طفلة والتعدى عليها بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 11548 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 6953 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "باسل هـ ل ر" 23 عاما، قهوجي، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليها "ر ا" 8 سنوات، والتعدى عليها بدائرة قسم أول الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد خطف الطفلة المجني عليها بأن أقصاها عن أعين ذويها وتعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
  • للاندماج مرة أخرى بالمجتمع.. حالات وشروط رد اعتبار المحكوم عليه بالقانون
  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • قرار قضائي بشأن حكم السجن المشدد ضد مجدي شطة
  • السجن المشدد لمُسن وأبنائه بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار في القليوبية