قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل دعوى بطلان نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 لجلسة 11 فبراير الجارى.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستورية العليا الدستورية المحكمة الدستورية العليا العقوبات قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ علي عاطل حضوريًا بمعاقبته بالسجن 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة ، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في القضية رقم 5964 جنايات قسم ثان  كفر الشيخ لسنة 2024 المقيدة برقم 3508 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال" ا.ع.ن.ع"، عاطل يقيم بدائرة قسم ثان كفرالشيخ للمحاكمة الجنائية لأنه في يوم 17 نوفمبر 2024 بدائرة قسم ثان كفرالشيخ قد أحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين ، كما أحرز مطواه قرن غزال بقصد الدفاع عن تجارته.

وفي تحقيقات النيابة العامة قال النقيب مروان ابراهيم محمد عوض، معاون مباحث قسم ثان كفرالشيخ أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم بالطريق العام، وبتفتيشه عثر بحوزته على 86 لفافة هيروين مخدر مجهزة للبيع ومطواه قرن غزال، ومبلغ مالي 650 جنيه ، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة ذلك والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، والتليفون المحمول للاتصال بزبائنه ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، وبتداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 13 سنة لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بقتل نجله و3 أشهر لشقيق الضحية في الفيوم
  • السجن المشدد 6 سنوات لطالب وعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 11 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح آلى بسوهاج
  • خطفت رضيعة في الدقي.. خادمة تواجه الحبس 10 سنوات بالقانون
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • السجن المشدد 15 سنة لعامل قتل شخصا فى مشاجرة بينهما في سوهاج
  • سعد الصغير. يغادر السجن خلال ساعات
  • في يوم الشهيد العالمي| تسهيلات منحها القانون لـ أسر الشهداء.. تعرف عليها
  • حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل