قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل دعوى بطلان نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 لجلسة 11 فبراير الجارى.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستورية العليا الدستورية المحكمة الدستورية العليا العقوبات قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

وثيقة عثر عليها في سجن صيدنايا.. تطالب بـ"غرف الجثث"

كشفت وثيقة متداولة قيل أنه عُثر عليها في سجن صيدنايا العسكري في سوريا عن طلب رسمي يقضي بتجهيز غرفة لحفظ الجثث، وتتسع لما لا يقل عن 50 جثة.

وورد في الوثيقة المؤرخة في أبريل 2014، أن هناك حاجة إلى "حفظ جثث الموقوفين الذين يتوفون في السجن"، مشيرةً إلى صعوبات لوجستية في نقل الجثث إلى مشارح المشافي باستخدام عربات النقل.

الوثيقة التي وردت على شكل مذكرة صادرة عن قائد الشرطة العسكرية في نظام الأسد اللواء الطيار المظلي أكرم سلوم العبدالله، إلى العماد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، علي عبد الله أيوب، الذي وقع على المذكرة بالموافقة.

وكان سجن صيدنايا من أوائل المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة، منذ دخولها دمشق وسقوط الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وأفرج عن المئات من نزلاء السجن، بينما بدأت السلطات الجديدة في سوريا عمليات ملاحقة لمسؤولي النظام السابق، ومن بينهم القائمون على إدارة سجن صيدنايا.

مقالات مشابهة

  • نصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة.. صاحب كيان تعليمي وهمي يواجه هذه العقوبة
  • تأييد سجن ناشط بريطاني معاد للمسلمين بسبب لاجئ سوري
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • المصادقة على الفصل 507 من القانون الجنائي: السجن المؤبد لحيازة أو استخدام السلاح الأبيض
  • رفض استئناف متهم بأحداث المطرية وتأييد حكم السجن المشدد
  • وثيقة عثر عليها في سجن صيدنايا.. تطالب بـ"غرف الجثث"
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • تجنبًا للعقوبات المنصوص عليها.. “تقييم” تُجدّد ضرورة التقيّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم