قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل دعوى بطلان نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 لجلسة 11 فبراير الجارى.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستورية العليا الدستورية المحكمة الدستورية العليا العقوبات قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

مدة اشتراك المؤمن عليه الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة بمشروع قانون التأمين الاجتماعي.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحظى مشروع قانون التأمين الاجتماعي، باهتمام فئات المجتمع، وذلك انطلاقا من ضرورة تطوير وتحديث نظم التأمين الاجتماعي لمسايرة المتغيرات العالمية وتماشيا مع سياسة الدولة في استكمال مراحل تطوير نظم التأمين الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض مدة اشتراك المؤمن عليه والخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة.
مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: 
- مدد الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام القانون ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب هذه المدد، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 159 من هذا القانون.


- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.
- المدد التي تم ضمها لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناء على طلبه.
- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة على أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.
- ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب المدد المشار اليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.

مقالات مشابهة

  • مدة اشتراك المؤمن عليه الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة بمشروع قانون التأمين الاجتماعي.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية بعد الاستفتاء عليها
  • صدور اللائحة قريبا.. عقوبات بالجملة للمخالفين في قانون حيازة الحيوانات الخطرة
  • السجن المشدد 15عاما لقاتل ابنه بصحراء دهب وادعائه أنه المهدى المنتظر
  • ادعى أنه المهدي المنتظر.. السجن المشدد 15 عاما لقاتل ابنه بصحراء دهب
  • السجن المشدد 15 عاما لشاب بتهمة تهديد سيدة عبر واتس آب فى قنا
  • قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية
  • تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه.. تفاصيل المادة 425 بـالإجراءات الجنائية