طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس بتمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ بشأن مساعدة أوكرانيا وأمن الحدود "على الفور" وتقديمه له للتوقيع عليه.
وقال بايدن اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي: "أحث الكونغرس على إقرار مشروع القانون هذا وتقديمه إلى مكتبي على الفور".

وأكد بايدن، أنه يجب على أعضاء الكونغرس التعامل مع اعتماد مشروع القانون بمسؤولية، كمشرعين في "دولة عظمى".

وأضاف بايدن: "العالم يراقب... هذا ليس ما تفعله دولة عظمى في الوقت الحالي".

وأعلن البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل إن لم يتضمن مساعدة أوكرانيا وضمان حماية الحدود.

يذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت مشروع قانون حول تقديم دعم لإسرائيل، ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

بدوره، صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الشيوخ "لن يمر".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب مساعدات تصريح توقيع أعضاء الرئيس الأمريكي مشروع قانون البيت الأبيض أوكرانيا مشروع القانون مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب.. ضوابط تقديم طلب اللجوء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

وأصبح نص المادة (7) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (8) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱5 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

3 - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون.

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 10: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان  
  • جبالي: قانون الإجراءات الجنائية حظي بمناقشات لم ينلها أي تشريع بمصر
  • عضو بـ«الشيوخ»: قانون لجوء الأجانب في مصر يتماشى مع الاتفاقيات الدولية
  • جبالي: قانون الإجراءات الجنائية نال مناقشات لم ينلها أي تشريع بالحياة البرلمانية المصرية
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ضوابط تقديم طلب اللجوء
  • مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف النار في السودان
  • مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو لوقف النار في السودان
  • تفاصيل مشروع قانون اللاجئين.. ملامح أول تشريع لتنظيم حقوق طالبي اللجوء في مصر
  • النواب المغربي يصادق على مشروع موازنة 2025 بـ72 مليار دولار
  • البنتاغون: الكونغرس خصص 182.99 مليار دولار لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية