تأسيس مصرف عراقي يدعم مشاريع الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن الحكومة العراقية أصدرت حزمة قرارات لتقليل استخدام النقد والتوجه لاستخدام الدفع الإلكتروني مضيفاً أنه تم الانتهاء من تأسيس مصرف مخصص لهذه الغاية.
وأضاف في مقابلة له على وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن المركزي العراقي قد اقترب من إطلاق آلية خاصة ببيع الدولار تضمن وصوله للمسافر الحقيقي فقط.
وقال العلاق إن البنك المركزي العراقي يسعى للارتقاء بمستوى المعاملات بعيداً عن الاستخدام المفرط للنقد، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تعطي موضوع الدفع الالكتروني أولوية كبيرة.
وأضاف أن البنك المركزي لديه استراتيجية واسعة في ملف الدفع الإلكتروني وطور البنى التحتية وتغطية أي نوع من أنواع الدفع الإلكتروني سواء بالبطاقات أو عن طريق الهاتف النقال أو الوسائل الأخرى.
وتابع أن "هناك قرارات مباشرة صدرت باتجاه دعم استخدام الدفع الالكتروني منها الزام الجهات الحكومية بأن يكون الدفع والاستلام من خلال البطاقات وأيضا ربط عملية تجديد الرخص في المحال واعتمادها في عمليات البيع والشراء مع الحوافز الممنوحة خصوصا القرار الحكومي بتحمّلها 50 بالمئة والذي سيجعلها هامشية".
وأكد العلاق في الوقت نفسه أن البنك المركزي يعمل على الانتهاء من تأسيس مصرف سيركز على دعم المشاريع الصغيرة بالاعتماد على استخدام الخدمات المالية بعيدا عن التعامل النقدي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكتروني
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: «أنا دلوقتي شغال في مجال التسويق، وتسويق السوشيال ميديا بالذات، فعايز أعرف إيه الحلال اللي أعمله وإيه الحرام اللي أبعد عنه، وإيه الحاجات اللي أنا متاح أني أعملها، وإيه الأفضل، لو أنا مثلاً عايز أستخدم ميوزك في التسويق، هل يجوز أني أستخدم ميوزك عشان أسوق الشغل بتاعي ولا لأ».
حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكترونيوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: «الرد تحكمه قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية فقهية، وهي ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وأن للوسائل أحكام المقاصد، بمعنى أني دلوقتي هقوم بالتسويق لشيء معين، لو كان الشيء ده نفسه حلال والناس هتستخدمه في حلال، يعني مما يُستخدم في حلال، خلاص يجوز التسويق له، مفيش مشكلة».
وتابع: «طب لو كان الشيء ده حرام، يبقى التسويق له حرام، لو افترضنا أن الحاجة دي حلال وجائز يعني التسويق، فهل ممكن استخدام الموسيقى في مجال التسويق؟ يعني مفيش مانع، الموسيقى، من أقوال الفقهاء المحررين، هي عبارة عن صوت، فمتى لم يجتمع معه شيء محرم، بقي الصوت على أصله وهو الإباحة».
واستكمل: «التسويق سواء كان مصحوبًا بموسيقى أو ما غير مصحوب، يترتب الحكم على ما سيؤدي إليه، إذا كان التسويق لشيء محرم، فحرام ولا يجوز، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وإذا كان لشيء مباح، فهو جائز شرعًا، ولا إشكال فيه ولا حرج فيه».